التّعجّل (١) حتّى يرمي من الغد فإذا رمى في الثّالث انصرف إلى مكّة قبل الصّلاة ، فيصلّي في الطّريق ، واستحبّ مالك لمن يقتدي به أن ينزل بالمحصّب وهو الأبطح. والعادة اليوم النّزول أسفل مكّة كما تقدّم.
ومن المنكر المتواطأ عليه في هذا الأوان أنّك لا تسمع [١٠٥ / آ] بمنى تكبيرا ، وهو سنّة أمر بها المسلمون جميعا في أيام منى إثر الصّلوات اقتداء بأهل منى ؛ إذ من سنّتهم التّكبير في كلّ وقت ، والجهر به وذلك شعارهم في منى.
وأمّا طواف الإفاضة ، فالأفضل أن يؤتى به يوم النّحر ، فيذهب الحاجّ بعد الحلاق إلى مكّة ، فيطوف ثم يرجع من يومه إلى منى ، فيبيت بها اللّيالي المذكورة ، وإن أخّره عن يوم النّحر ، فيختلف في وجوب الدّم على ما تقدّم. وفي المدوّنة : «لادم عليه ، وإن خرجت أيّام منى ، ما لم يطل» (٢) قال الّلخمي : وهو استحسان (٣) للاختلاف فيه ، ولا يجزىء تقديمه قبل الرّمي يوم النّحر ، كالصّلاة قبل الوقت ، ولذلك لا يجزىء عنه طواف القدوم ، وقال مالك فيمن نسيه «إن طاف للوداع أجزأه» (٤) ، وأباه ابن عبد الحكم. قال اللّخميّ : وهو الأصل ألّا يجزىء نفل عن فرض.
قلت : ومحمل قول مالك على أنّه لا يلزم تجديد النّيّة مع كل ركن ، كما قال فيمن دفع من عرفة قبل الغروب ، ولم يخرج منها إلّا بعد الغروب : يجزئه ، وهو لم يرد بالدّفع الوقوف ، لما كان حكم نيّة الحجّ مستصحبا ، وكذلك هنا لمّا
__________________
(١) في ت وط : التعجيل.
(٢) المدونة ١ / ٣١٩.
(٣) في ت وط : الاستحسان.
(٤) الموطأ ٢٩.