الوجوب كافياً في تصوّر المنع عن الترك.
الثاني : الالتزام بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأعم بأن يكون تصوّر الطرفين (الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ العام) والنسبة كافياً في التصديق بالاقتضاء.
أمّا الأوّل فواضح الانتفاء ، إذ كيف يصحّ ادّعاء الدلالة الالتزامية بهذا النحو ، مع أنّ الإنسان كثيراً ما يأمر بشيء وهو غافل عن الترك فضلاً عن النّهي عنه؟
وأمّا الثّاني : ففيه انّ هذا النحو من النهي يدور أمره بين عدم الحاجة واللغوية ، وذلك لأنّ الأمر بالشيء إذا كان باعثاً نحو المطلوب يكون النّهي عن الترك غير محتاج إليه إلّا إذا كان تأكيداً للأمر ولكنّه خارج عن محط البحث ، وإذا لم يكن باعثاً نحو المطلوب ، يكون النهي عن الترك لغواً لعدم ترتّب الفائدة عليه.
هذا كلّه حول الضد العام.
أمّا الضدّ الخاص ، فقد استدلّ عليه بوجهين :
أحدهما : مسلك المقدمية.
الثاني : مسلك الملازمة.
أمّا الأوّل فهو مبني على تسليم أُمور ثلاثة :
١. انّ ترك الضدّ كالصلاة مقدّمة للمأمور به كالإزالة.
٢. انّ مقدّمة الواجب واجبة فيكون ترك الصلاة واجباً بهذا الملاك.
٣. انّ الأمر بالشيء (وهو في المقام قوله : اترك الصلاة) يقتضي النهي عن ضدّه العام ، أعني : نقيض المأمور به وهو هنا نفس الصلاة.
وأنت خبير بعدم صحّة واحد من هذه الأُمور.
أمّا الأمر الأوّل أي كون ترك الضد مقدّمة للمأمور به فغير صحيح ، إذ لا