عنوان المخصص ، فكأنّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قال : على اليد «إذا كانت عادية» ما أخذت حتى تؤدي ، فالاحتجاج بالعام في مورد الشبهة مبني على إحراز كلا العنوانين :
أ. استيلاؤه على العين ، وهو محرز بالوجدان.
ب. استيلاؤه على وجه العدوان وانّ اليد عادية ، وهو مشكوك.
ومع الشكّ في صدق الجزء الثاني على المورد كيف يتمسك بالعام ويحكم بالضمان؟
وإلى ما ذكرنا يرجع قول العلماء : «إنّ الخاص وإن لم يكن حجّة في مورد المشتبه ، لكنّه يجعل العام السابق حجّة في غير عنوان الخاص فيجب على المتمسك إحراز كلا العنوانين». (١) وقد خرجنا بالنتيجة التالية :
وهي انّ العام ليس حجّة في الشبهة المصداقية للمخصص.
سؤال : إذا كان هذا هو مقتضى القاعدة ، فلما ذا أفتى المشهور بضمان اليد المشكوكة المردّدة بين كونها يد ضمان ، أو يد أمانة مع أنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص؟
الجواب : انّ الإفتاء بالضمان ليس من هذا الباب ، بل لأجل ضابطة فقهية سارية في أمثالها وهي :
إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد وكانت الصحّة حالة طارئة ، عليه فلا
__________________
(١) ثمّ إنّ الصور المتصوّرة في المقام (إجمال المخصص مصداقاً) أربعة كإجماله مفهوماً ، وذلك لأنّ المخصص المجمل مصداقاً إمّا أن يكون متصلاً ، أو يكون منفصلاً وعلى كلّ تقدير ، كل من الإجمالين تارة يكون على وجه التباين وأُخرى على نحو الأقل والأكثر وعلى كلّ تقدير فالعام ليس حجّة في الشبهة المصداقيّة للمخصّص مطلقاً. ولأجل الاختصار اكتفينا في هذا القسم بالإشارة. لاحظ المحصول : الجزء ٢.