والظن الانسدادي ، فإنّ الجميع قواعد أُصولية تصلح لأن تقع في طريق الاستنباط ، لكن أحجم الشارع عن إعمالها.
وخرج بقولنا : «تقع كبرى» مسائلُ سائر العلوم التي ليس لها هذا الشأن.
كما دخل بقولنا : «الوظيفة العملية» ما إذا انتهى المجتهد إلى استنباط الوظيفة الفعلية ، لا استنباط الحكم الشرعي ، كما هو الحال في حكم العقل بالبراءة عند الشك في أصل التكليف ، وحكمه بالاحتياط عند العلم بالتكليف والشك في المكلّف به فكلا الحكمين ، أعني : البراءة والاحتياط في الموردين وظيفة عملية لدى الشك ، لا حكم شرعيّ.
بقي في المقام علم اللغة الذي ربما يقع في طريق الاستنباط كالعلم بمعنى «الصعيد و «المفازة» و «الوطن» ، فربما يقال : إنّه يخرج بقيد الآليّة ، فإنّه ليس آلة للاستنباط وإن كان ربما يترتب عليه فانّ الغاية من علم اللغة أوسع من ذلك بكثير.
ويمكن أن يقال بعدم دخوله في التعريف حتّى يحتاج إلى الخروج إذ ليس في علم اللغة «قواعد» كلّية بل هو علم كافل لبيان معاني المفردات ، ولا يوصف مثل ذلك بالقواعد.
وبما انّ مضامين سائر القيود المأخوذة في التعريف واضحة نترك البحث فيها روماً للاختصار.
وأمّا الثّاني : فقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في بيان موضوع ذلك العلم ، والنظر الحاسم عندنا هو انّ موضوعه : «الحجّة في الفقه».
فنقول إيضاحاً : قد اشتهر بينهم انّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
فالشيء الذي يبحث في العلم عن خصائصه وآثاره المطلوبة منه ، هو