أمكن أخذ الشيء المشكوك اعتباره في متعلّق الأمر ، فإذا خلا منه متعلّقه ، يحكم بعدم اعتباره فيه ، مثلاً إذا شكّ في وجوب السورة في الصلاة فبما أنّه يمكن أخذها في متعلّق الأمر بأن يقول : صلِّ مع السورة ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق اللّفظي إذا خلا منها متعلّق الأمر عند الشكّ.
وأمّا إذا تعذّر أخذ المشكوك في متعلّق الأمر فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق ، لأنّ التمسّك به فرع إمكان أخذه فيه والمفروض أنّه متعذّر.
ثمّ إنّ الأُصوليّين اختلفوا في إمكان أخذ التعبديّة في المتعلّق وعدمه ، فلو أمكن أخذها في متعلّق الأمر ، يصحّ التمسّك بإطلاقه إذا خلا منها ، وإلّا فلا.
فذهب الأكثر إلى إمكان أخذ التعبديّة في متعلّق الأمر ، فإذا شكّ في اعتبارها في المتعلّق يتمسّك بإطلاقه ويحكم بالتوصلية.
وذهب الشيخ الأنصاري إلى امتناع أخذها في متعلّق الأمر ، فلا يمكن التمسّك بإطلاق المتعلّق وإثبات التوصّلية ، فانّ من شرائط التمسّك بالإطلاق ، إمكان الإتيان بالقيد في متعلّقه والمفروض عدم إمكان أخذ القيد فيه.
ثمّ إنّ محلّ الخلاف في إمكان الأخذ إنّما هو التعبدية بالتفسير الأوّل أي «قصد امتثال الأمر» ، وأمّا التفسيران الآخران للتعبدية ، أعني : الإتيان لله تبارك وتعالى ، أو الإتيان لأجل محبوبية الفعل ، فأخذهما فيه بمكان من الإمكان.
وبعبارة أُخرى : انّ محلّ الخلاف في إمكان الأخذ وعدمه هو أن يأمر المولى بالنحو التالي :
صلّ صلاة الظهر بقصد امتثال أمرها ، وأمّا إذا قال : صلِّ صلاة الظهر لله تبارك وتعالى ، أو لكونها محبوبة لله ، فأخذهما في المتعلّق ممّا لا شبهة فيه.
استدلّ القائلون بامتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه بأُمور نذكر