في القابلية بأصالة عدم التذكية ، بمعنى عدم الذبح في المحل القابل ، نظير استصحاب عدم الغسل بالكر عند الغسل بماء مشكوك الكرية.
فهو مندفع : بأن القابلية ليست أمرا معتبرا في التذكية شرعا كسائر شروطها ، بل هي منتزعة من حكم الشارع بأن ذبح الحيوان ذكاته ، فما حكم الشارع عليه بأن ذبحه ذكاته يكون قابلا لها ، وما لم يحكم عليه بذلك لا يكون قابلا لها.
وإلا فعنوان قابلية الحيوان للتذكية ـ كقابلية الذابح والآلة لها ـ متفرع على التذكية ومتأخر عنها رتبة ، فكيف يكون مأخوذا في موضوعها شرعا؟! وحينئذ فمرجع الشك في قابلية الحيوان للتذكية إلى إجمال التذكية ، وأنها الذبح المطلق الصادق على ذبحه أو المقيد بغيره ، ولا مجال مع ذلك للاستصحاب.
ومنه يظهر أن الوجه في عدم جريان الاستصحاب في نفس القابلية وعدمها هو عدم جريان الاستصحاب في الامور الانتزاعية غير المجعولة ، لا ما ذكره غير واحد من عدم العلم بالحالة السابقة للقابلية وعدمها ، لعدم جريان استصحاب العدم الأزلي إما مطلقا أو في خصوص المقام. لأن القابلية من لوازم الماهية ، كالكلبية والكرية ، فتأمل جيدا.
نعم ، لو اريد بالقابلية معنى في الحيوان زائد على ذاته ـ كطهارة العين ـ أمكن أخذه شرعا في التذكية. فلو علم بأخذه كان الشك في وجوده في الحيوان شكا في مصداق التذكية لا يوجب إجمال مفهومها ، وأمكن جريان استصحاب عدم التذكية حينئذ بالتقريب الذي ذكره قدّس سرّه.
بل قد يجري استصحاب عدم القابلية ولو بنحو العدم الأزلي لو فرض كون الأمر المذكور من لوازم الوجود ـ كالبياض ـ لا من لوازم الماهية التي لا يحرز عدمها في الحيوان حتى بلحاظ ما قبل وجوده ـ كالسبعية ـ.
كما أنه قد تحرز القابلية بالأصل ، كما لو فرض أنها عبارة عن طهارة