لجريها على نسق واحد ، إذ من الصعب جدا الالتزام بأن أخذ الميتة في أدلة النجاسة من حيث كونها بنفسها موضوعا لها ، ولا دخل لعدم التذكية فيها ، أما في أدلة حرمة الأكل والمانعية من الصلاة فأخذها من حيث كونها ملازمة لعدم التذكية الذي هو الموضوع في الحقيقة.
وكيف يمكن ذلك في مثل صحيح الحلبي ، سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : «اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه» (١) وكذا في أدلة تحريم أكل الميتة الكثيرة ، لظهور جميع ذلك في دخل عنوان الميتة بنفسه ، وهو لا يلائم ما يظهر منه من كون الدخيل عدم التذكية إلا بارجاع أحدهما للآخر ، كما ذكرناه.
الرابع : أنه قد وردت نصوص كثيرة (٢) في الصيد والذباحة قد تضمنت لزوم العلم باستناد الموت للسبب المذكي.
والظاهر المفروغية عند الأصحاب على ترتيب جميع أحكام الميتة ، ومنها النجاسة ، لا خصوص حرمة الأكل والمانعية من الصلاة ، مع أن الاصل لا يحرز استناد الموت لغير سبب التذكية ، وهو شاهد بالمفروغية عما ذكره من عرفت من كفاية أصالة عدم التذكية في إثبات جميع الأحكام المذكورة.
الخامس : أن عدم جواز البيع في ظاهر الأدلة من أحكام الميتة ، لا من أحكام عدم التذكية ، وبناء على ما ذكره بعض مشايخنا يجوز بيع ما يشك في تذكيته ، لأصالة عدم كونه ميتة ، الحاكمة على أصالة فساد البيع ، وهو لا يناسب ما تضمنته النصوص الكثيرة من جعل سوق المسلمين أمارة على التذكية بنحو يجوز ترتيب أحكامها من الأكل واللبس في الصلاة وغيرهما.
فالإنصاف : أن التأمل في جميع ما ذكرنا شاهد برجوع الميتة لغير المذكى
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ باب ٥ ، من أبواب النجاسات ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٦ باب ٥ ، ٤ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٢ من أبواب الصيد وباب ١٣ من أبواب الذبح.