حاكما على أصالة الحل ومغنيا عنها.
كما أنه لو فرض انقلاب الأصل في اللحوم بدعوى تعليق الحل فيها على عنوان وجودي ـ كالطيب ـ ومع عدم إحرازه يبنى على الحرمة امتنع الرجوع هنا لأصالة الحل. لكن أشرنا في المقام الأول إلى منع ذلك صغرى وكبرى.
وأما في الثانية فالمرجع أصالة عدم التذكية التي تقدم في المقام الأول جريانها حتى مع الشك في القابلية ، بناء على ما هو التحقيق من أن التذكية متقومة بالأثر المسبب عن الذبح.
ولا مجال هنا للرجوع إلى عموم قابلية الحيوانات للتذكية ـ لو فرض تماميته في نفسه ـ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كما لا مجال للرجوع لأصالة عدم كونه من النوع الذي لا يقبل التذكية ـ كالكلب ، نظير ما سبق في الصورة الاولى.
نعم ، بناء على ما تقدم احتماله من قابلية كل حيوان للتذكية حتى نجس العين ، وأن عدم طهارته لأن التذكية ترفع خبث الموت دون النجاسة الذاتية يتجه البناء على تذكية الحيوان في المقام ، والرجوع إلى أصالة الطهارة فيه عن النجاسة الذاتية. فتأمل.
كما أنه لو كان احتمال عدم قابلية الحيوان للتذكية لاحتمال طروء ما يمنع عنها ـ كالجلل ـ اتجه استصحاب عدمه ، ليحرز وقوع التذكية عليه. ولا مجال لاستصحاب القابلية بنفسها ، لما تقدم من أنها من الامور الانتزاعية ، وليست هي موضوعا لأثر شرعي.
وأما في الثالثة فلا إشكال في الرجوع لأصالة عدم التذكية حتى بناء على كون التذكية أمرا مركبا من الذبح والتسمية ونحوهما مما يؤخذ فيها ، إذ لا إجمال في المستصحب حينئذ حتى يمتنع استصحابه.
بل قد تظافرت النصوص بترتيب آثار عدم التذكية عند الشك فيها ، كما لو