أوالإباحة) ، ولا يخلو المراد بها عن إجمال ، ويستفاد منهم حملها على أحد وجوه ..
الأول : أن يكون النزاع في أنه مع قطع النظر عن جعل الحكم الشرعي ، فهل يحكم العقل بإباحة الأفعال أو المنع عنها؟ بمعنى : أن الفعل هل يكون منشأ لاستحقاق العقاب عقلا ما لم يرخص فيه الشارع ، أو لا يكون كذلك ما لم يمنع عنه الشارع.
الثاني : أنه بعد فرض ورود الحكم الشرعي في الواقعة فهل الأصل كون الحكم هو الإباحة أو الحظر ، على أن يكون المراد بالأصل هو الوجه الواقعي الذي يكون عليه الشيء لو خلي وطبعه ، فتكون هذه القاعدة من القواعد الاجتهادية الواقعية. وربما يظهر هذا مما عن المحقق القمي قدّس سرّه.
الثالث : أنه مع فرض ورود الأحكام من الشارع والجهل بها فهل يحكم العقل بجواز الإقدام على الفعل ما لم يثبت المنع الشرعي ، أو بالمنع ما لم يثبت الترخيص الشرعي؟ فتكون من القواعد الظاهرية العقلية الجارية مع الجهل بالحكم الشرعي. وهذا هو الظاهر من الفصول.
أما على الأول ، فتكون القاعدة أجنبية عما نحن فيه من النزاع في البراءة والاشتغال ، لكون موضوع النزاع المذكور الشك في الحكم الشرعي ، والقاعدة واردة في ظرف عدمه.
إلا أنه لا يبعد حينئذ ملازمة القول بالحظر للقول بالاشتغال العقلي ، إذ من البعيد جدا الالتزام بعدم جواز الإقدام مع فرض عدم الحكم الشرعي ، وجوازه مع فرض الشك ، بل منع الإقدام مع عدم الترخيص الشرعي يناسب المنع منه مع الشك فيه جدا.
نعم ، لا ينافي القول بالحظر الالتزام بالبراءة الشرعية ، كما أن القول بالإباحة في القاعدة المذكورة لا يلازم البراءة العقلية ، فضلا عن الشرعية فى