تامة في الحسن كالإطاعة ، وإن افترقا باللزوم وعدمه.
نعم ، قصور التكليف الواقعي عن شمول الاحتياط لا بد أن يكون بنتيجة التقييد ، وإلا فالاحتياط متفرع عن التكليف ومتأخر عنه رتبة ، فلا يعقل أخذه قيدا في موضوعه.
كما أن خروج مورد الاحتياط عن التكليف إن كان لخروجه ملاكا كان مقتضيا لعدم الإجزاء لو فرض مصادفته لثبوت التكليف واقعا ، وإن كان لأجل محذور خارج مع كونه واجدا لملاك التكليف الواقعي اتجه الإجزاء ، إلا أن يكون عبادة ، ويكون الردع بنحو التحريم ، فيمتنع التقرب معه ، وينسد باب الاحتياط حتى بلحاظ الملاك ، ولا يتصور الإجزاء إلا مع الغافلة عن النهي ، كما يذكر نظيره في مبحث اجتماع الأمر والنهي.
إذا عرفت هذا ، فربما يستظهر من بعض النصوص عدم حسن الاحتياط ، ففي خبر الحسن بن الجهم ، قلت لأبي الحسن عليه السّلام : اعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا. قال : «صل فيه» ، قلت : فالنعل؟ قال : «مثل ذلك». قلت : اني أضيق من هذا ، قال : «أترغب عما كان أبو الحسن عليه السّلام يفعله؟!» (١) ، وفي صحيح البزنطي : «سألته عن الرجل يأتي السوق ، فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية. أيصلي فيها؟ فقال : «نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك» (٢) ، ونحوه غيره مما تضمن النهي عن السؤال ، ومرسل الفقيه ، سئل علي عليه السّلام : أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : «لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإن
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ باب ٥٠ ، من أبواب النجاسات ح ٩.
(٢) الوسائل ، ج ٢ باب ٥ ، من أبواب النجاسات ح ٣.