السابقة ، حيث تكون على الأول ، دالة على حكم اصولي ، وعلى الثاني والثالث دالة على حكم فرعي.
وينبغي الكلام ..
تارة : في الثمرة بين الأقوال.
واخرى : في تحقيق الحق منها.
وثالثة : في فروع ذلك ولواحقه.
المقام الأول : في الثمرة بين الأقوال ..
لا يخفى أن الوجوه المذكورة تختلف في مقام العمل ، فعلى الأول يشرع الإتيان بالعمل لداعي أمره الواقعي الذي تضمنه الخبر المتضمن لثبوت الثواب عليه ، لفرض حجيته في مضمونه بنحو يصح الجزم به تعبدا ، ولا مجال لذلك على بقية الوجوه ، لعدم ثبوت الأمر المذكور شرعا ، بل لا مجال لقصده إلا رجاء.
نعم ، على الثاني والثالث يتجه الجزم باستحبابه من جهة النصوص المتقدمة ، أما على الرابع فلا مجال للجزم بالأمر الشرعي مطلقا.
كما أنه على الأولين يكفي الإتيان بالفعل الذي بلغ عليه الثواب بقصد عنوانه الذي اخذ في ترتب الثواب ـ كعنوان الصلاة والدعاء ـ ولو لا بداعي بلوغ الثواب عليه ، وورود الأمر الواقعي المحتمل به ، لثبوت استحبابه بعنوانه المذكور بهذه الأخبار على الثاني ، وبالخبر المتضمن للثواب ـ المفروض حجيته بهذه الاخبار ـ على الأول.
أما على الأخيرين فلا بد من قصد بلوغ الثواب والأمر المحتمل داعيا للعمل ، لفرض أخذ ذلك قيدا في ما هو المستحب شرعا على الثالث ، ولتوقف ترتب الثواب وتحقق الانقياد على الرابع.
هذا وربما توجه الثمرة بوجهين آخرين ..
الأول : أنه على الأول يتجه للفقيه الفتوى باستحباب العمل بعنوانه