نفسه ، بحمل البلوغ فيه على محض الطريقية من دون أن يؤخذ في موضوع الحجية كان للمجتهد الفتوى بمضمونه في حق من لم يطلع عليه.
لكنه ـ مع مخالفته لظاهر التقييد بالبلوغ ، ولا سيما مع دخله ارتكازا ـ يقتضي جواز الفتوى على الوجه الثاني أيضا ، غايته أنه يكون منه بيانا للحكم الجزئي لا الكلي ، وهو مما لا بأس به بعد تشخيص موضوعه ، نظير فتواه بنجاسة الكحول بعد تشخيص كونه مسكرا.
نعم ، لا مجال لذلك على الوجه الثالث ، لاختصاص الاستحباب بما يكون بداعي حصول الثواب الوارد ، المتوقف على التفات المكلف لورود الثواب على العمل.
وكذا الحال على الرابع ، بل هو أولى ، لعدم الاستحباب الشرعي ، كي يفتي به المجتهد.
الثاني : أنه بناء على الوجوه الثلاثة الاول يتجه البناء على مشروعية العمل الذي بلغ عليه الثواب بالوجه الذي دل عليه الخبر المتضمن للثواب وترتيب آثار ذلك.
فلو ورد خبر باستحباب غسل مسترسل اللحية في الوضوء جاز المسح ببلله ، لأنه ـ كبلل الحاجبين ـ من بلة الوضوء بمقتضى نصوص المقام المقتضية لاستحبابه ، أو لحجية الخبر الدال على استحبابه ، ولو ورد خبر باستحباب غسل خاص اجتزئ به عن الوضوء ، بناء على إجزاء جميع الأغسال عن الوضوء ، إلى غير ذلك.
أما بناء على الوجه الرابع فلا مجال لشيء من ذلك ، لعدم ثبوت المشروعية ، فلا تترتب آثارها.
وفيه : أنه بناء على الوجه الأول فنصوص المقام وإن اقتضت حجية الخبر الدال على الاستحباب والمشروعية ، إلا أنه لا إطلاق لها يقتضي حجيته في تمام