الضعيف وغيره ، ومقتضى إطلاق نصوص المقام الحث على العمل بجميع أفراد البلوغ. وما دل على عدم حجية الخبر الضعيف لا ينافي تحقق البلوغ به الذي هو الموضوع في هذه النصوص.
نعم ، قد يقال : على ذلك تكون النسبة بين نصوص المقام وما دل على اعتبار شروط الحجية من الثقة أو العدالة أو غيرهما العموم من وجه لا العموم المطلق ، لأن نصوص المقام وإن اختصت بالاستحباب ونحوه مما يتضمن بلوغ الثواب ، إلا أنها تعم الخبر الواجد لشرائط الحجية ، فيرجع في مورد التعارض إلى أصالة عدم الحجية.
لكنه يندفع : بأن عمدة الدليل على اعتبار الشروط المذكورة هي الإجماع الذي لا يشمل المستحبات ، وسيرة العقلاء التي تنهض نصوص المقام ـ لو تمت دلالتها ـ بالردع عنها في المستحبات.
نعم ، لا يبعد ثبوت الإطلاق لبعض النصوص بنحو يشمل المستحبات ، مثل ما عن الكاظم عليه السّلام : «لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذي خانوا الله ورسوله ...» (١).
إلا أنه لو تم سنده فنصوص المقام أرجح منه ، لأنها أكثر عددا وأصح سندا وأشهر رواية.
هذا ، مع أنه لا يبعد كون نصوص المقام أقوى دلالة من الإطلاق المذكور ، لأن حملها على خصوص الخبر الواجد لشرائط الحجية عملا بالإطلاق المذكور مستلزم لإلغاء خصوصية موردها ، بخلاف حمل الإطلاق على غير المستحبات عملا بالنصوص المذكور. وذلك من أهم المرجحات الدلالية بين العامين من وجه.
هذا حاصل ما يوجه به دلالة نصوص المقام على الوجه الأول.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، باب : ١١ من أبواب صفات القاضي ح : ٤٢.