الأهمية وفي مقدار الثواب بالنحو الذي يدركه الشارع ، فلا مانع من اختصاص الانقياد في مورد بلوغ الثواب بمزية تقتضي الوعد بتمام الثواب البالغ وإن لم يتم ذلك في سائر موارد الانقياد.
وبالجملة : الوجوه المذكورة لا تنهض بإثبات الأمر المولوي الثانوي ، لملاك خاص بنحو يقتضي إضافة الفعل للمولى وحسابه عليه مع قطع النظر عن حسن الانقياد ذاتا بلحاظ الأمر الأولي المحتمل ، بل يتعين الحمل على الإرشاد ، كما هو مفاد الوجه الرابع.
بقي شيء ، وهو أنه قد يدعى صرف نصوص المقام إلى ما لو كان البالغ بالخبر الضعيف مقدار الثواب ، مع كون أصل الاستحباب والمشروعية معلوما ، لامتناع التقرب بالعبادة مع عدم إحراز الأمر ، ولا مجال لحملها على التوصليات مع كون الشائع من موارد بلوغ الثواب هو العبادات.
ويقتضيه أيضا ما يأتي من ظهور نصوص المقام في فرض تحديد الثواب الموعود على العمل ، لا في بلوغ أصل ترتب الثواب على العمل.
وعليه فتكون النصوص واردة للإرشاد إلى حسن الطاعة في فرض إحراز الأمر ، لا إلى حسن الانقياد في فرض احتماله.
وفيه : أن التقرب مع احتمال الأمر غير متعذر ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من هذه القاعدة ، وكفى بنصوص المقام شاهدا على ذلك.
وظهور هذه النصوص في فرض تحديد الثواب ـ لو تم ـ لا ينافي شمولها لما إذا لم يكن أصل الاستحباب والأمر مفروغا عنه ، لإمكان انحصار دليل الاستحباب بالخبر الضعيف المحدد للثواب.
بل هو المناسب لتفريع العمل على البلوغ الظاهر في عدم ترتبه لولاه. ولا سيما مع قوله عليه السّلام في بعضها : «ففعل ذلك طلب قول النبي صلّى الله عليه وآله» الظاهر في أن منشأ الاستحقاق ليس إلّا الرغبة في إصابة قول النبي صلّى الله عليه وآله وطلب سنته