المقام ، وحيث كان من أهمها امتناع الإهمال بعد فرض تعذر معرفة الحكم تفصيلا فاللازم النظر في منشأ امتناع الاهمال.
فإن كان هو العلم الإجمالي بثبوت التكاليف ، لعدم سقوطه عن التنجيز بتعذر الاحتياط التام كان لازمه عدم جواز الإهمال في المقام ، والتنزل للظن بعد تعذر العلم بالامتثال لأقربيته.
وإن كان هو العلم باهتمام الشارع بالأحكام لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بتعذر الاحتياط التام ، لما في الاهمال حينئذ من الخروج عن الدين بالنحو الذي يعلم بعدم رضا الشارع الأقدس به ، فلا مجال له في المقام ، لقلة الأحكام المجهولة بالنحو المذكور ، فلا يلزم من إهمالها محذور الخروج عن الدين ، ولا سيما مع تعذر المخالفة القطعية في المقام.
هذا ، وحيث تقدم عدم نهوض مقدمات الانسداد بتعيين الظن إلا في مورد تعلق غرض المكلف بحفظ التكليف الواقعي ، لتنجزه على كل حال ، بحيث يكون فوته موجبا لاستحقاق العقاب ولو مع تعذر تحصيله ، اختص الرجوع إليه في المقام بذلك ، كما لو كان اشتباه الحال بسبب تقصيره في الفحص اللازم عليه. أما في غير ذلك فلا دليل على لزوم مراعاة الظن ، بل مقتضى ما عرفت من عموم أدلة البراءة العقلية والشرعية عدمه.
ثم إنه لو فرض لزوم مراعاة الظن بالتكليف فالمراد به الظن بتعيين المعلوم بالإجمال بأحد الطرفين. لتكون متابعته امتثالا ظنيا للمعلوم بالإجمال ، لا الظن بثبوت التكليف في أحد الطرفين من غير جهة العلم الإجمالي ، كما لو تردد متعلق اليمين بين دخول المسجد وعدمه من دون ظن بأحد الأمرين ، وظن بوجوب الدخول لازالة النجاسة المظنونة الوجود فيه ، فإن متابعة الظن في المقام حيث لا تستلزم الظن بالخروج عن التكليف المنجز بالعلم الإجمالي لم ينهض العلم الإجمالي بالالزام بها ، وكان الظن المذكور كسائر موارد الظن