وفساده ، إلا أنه خارج عن محل الكلام ، لعدم كون إبطال المركب بالإتيان بالمانع منه محرما ، فمرجع الشك في المقام إلى الدوران بين وجوب المركب الواجد للأمر المذكور والفاقد له ، واللازم فيه الاحتياط بالجمع بينهما ، كما يأتي في الفصل الآتي.
ولو فرض تعذره كان من تعذر بعض أطراف العلم الإجمالي الذي يأتي الكلام فيه هناك أيضا.
نعم ، لو فرض حرمة إبطال المركب ـ كما هو المعروف في الصلاة ـ كان من هذه الجهة من الدوران بين محذورين ، وإن كان من حيثية الأمر بالمركب داخلا في الدوران بين المتباينين المقتضي للاحتياط فيهما بالتكرار.
على أنه يلزم تجنب ذلك بالدخول في كلتا الصورتين برجاء مشروعيتها ، فلا يحرم إبطالها من هذه الجهة ، لعدم قصد الامتثال بها مطلقا ، بل معلقا على مشروعيتها ، ولا تبطل في ظرف مشروعيتها.
نعم ، لو حدث له التردد في الاثناء بعد الجزم بالامتثال حين الدخول في العمل تعذر عليه تجنب احتمال حرمة الإبطال بكل من الفعل والترك.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من ابتناء المقام على مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فإن قلنا فيها بالبراءة كان المكلف مخيرا بين الوجهين ، وإن قلنا فيها بالاحتياط كان اللازم الجمع بالتكرار.
فلا يكاد يتضح وجهه ، ضرورة أنه إن كان المقام من دوران الأمر بين المتباينين ـ كما ذكرنا ـ كان العلم الإجمالي مقتضيا للاحتياط خروجا عن مقتضى البراءة ، حتى لو فرض أنها الأصل الأولي في تلك المسألة ، وإن كان من دوران الأمر بين المحذورين الذي يتعذر معه الاحتياط لزم التخيير حتى بناء على لزوم الاحتياط في تلك المسألة ، إذ لا مجال له في فرض التعذر.