الإجمالي يقع الكلام في نهوضها بالمنع من حرمة المخالفة القطعية ، التي تقدم اقتضاء العلم الإجمالي لها ذاتا.
ومما تقدم في أول الكلام في هذا الفصل يظهر امتناع ذلك ، لما تقدم من أن ترخيص الشارع في المخالفة القطعية في مورد تنجز التكليف إما أن يبتني على رفع فعلية التكليف الواقعي أو رفع منشأ تنجيزه.
ولا مجال للثاني في المقام بعد كون تنجيز العلم الإجمالي كالتفصيلي من شئون ذاته التي لا تنالها يد التشريع رفعا ووضعا ، كما تقدم في الفصل الخامس من مباحث القطع ولا سيما مع ظهور بعض أدلة الاصول في المفروغية ، عن حجية العلم ، كما تقدم.
كما لا مجال للأول ، لأنه وإن كان في نفسه ممكنا ، بأن يكون العلم الإجمالي رافعا لفعلية الحكم الواقعي المعلوم ، حيث تقدم إمكان ذلك في الفصل الثالث من مباحث القطع ، إلا أن أدلة الاصول لا تنهض به ، لظهورها في النظر لمقام تنجز التكليف ، وجعل الوظيفة العملية فيه في ظرف الشك فيه إثباتا بعد الفراغ عن فعليته ثبوتا وصلوحه لترتب العمل عليه في نفسه لو فرض وجوده ، فلا تنهض بتقييد أدلة الواقع.
بل هو المقطوع به بعد فرض كون مفاد الاصول أحكاما ظاهرية غير رافعة للأحكام الواقعية ولا منافية لها.
ودعوى : لزوم البناء في المقام على ذلك تصحيحا لجريانها ، فتكون أدلتها دالة عليه بدلالة الاقتضاء.
مدفوعة .. أولا : بأن البناء على ذلك لا يصحح جريانها ، بل يمنع منه ، إذ فرض عدم فعلية الواقع مانع من تحقق موضوعها وهو الشك في التكليف.
وثانيا : بأن دلالة الاقتضاء على شيء موقوفة على انحصار رفع لغوية الدليل بالحمل عليه ، وليس الأمر هنا كذلك ، لإمكان حمل عموم دليل الأصل