بعضهم ، إلا أن كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه غير صريح فيه (١) ، بل قد يظهر منه أنه عبارة عن مجرد المنع من بعض الأطراف والترخيص في بعضها ، وإنما يتعين حمل كلامه على ما ذكرنا بضميمة ظهور كلامه في لزوم إحراز الفراغ ، وهو لا يحرز بمجرد المنع عن بعض الأطراف ، بل لا بد من ابتنائه على ما ذكرنا.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن الترخيص في بعض الأطراف ـ ولو لاختصاص الأصل الشرعي المرخص لبعضها ـ يستلزم بدلية الآخر قهرا ، وانه كاف في تحقق الفراغ التعبدي الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال نظير الفراغ التعبدي بمقتضى قاعدة التجاوز والفراغ.
فيندفع : بأن مجرد الترخيص من دون نظر للمعلوم بالإجمال لا يرجع إلى التعبد بالفراغ عنه ، لوضوح أن الفراغ عن التكليف متفرع عنه ووارد عليه ، فلا بد من نظر دليل التعبد بالفراغ للتكليف الذي يراد الفراغ عنه وامتثاله ، كما ذكره شيخنا الاستاذ.
أما مجرد الترخيص من دون نظر للتكليف المنجز ولا شرح لإجماله فهو عبارة اخرى عن الترخيص في المخالفة الاحتمالية ، والردع عن وجوب الموافقة القطعية الذي يأتي الكلام فيه ، وهو راجع إلى رفع اليد عن مقتضى قاعدة الاشتغال لا تحقيق مقتضاها. فلاحظ.
الثالث : الردع عن وجوب إحراز الامتثال والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ، بناء على ما تقدم منا من أن حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال اقتضائي قابل للردع.
أما الأول فلا مجال لاستفادته من أدلة الاصول ، لما تقدم في المقام الأول ، من أنها واردة في مقام تنجز التكليف وجعل الوظيفة العملية فيه بعد الفراغ عن
__________________
(١) ربما يستظهر هذا من بعض كلماته قدّس سرّه فراجع. (منه. عفى عنه).