الأطراف ، كي لا يكون التعبد به منافيا للزوم إحراز الفراغ ، وهذا الوجه لا يتضمن إلا مجرد الترخيص في بعض الأطراف والمنع عن بعضها ، من دون أن يتضمن تعيين المعلوم بالإجمال ، لعدم النظر في أدلة الاصول إلى تعيين الواقع المجهول وشرحه ، كما أشرنا إليه.
وتوهم : أن التعبد بالحرمة ظاهرا في بعض الأطراف تخييرا وإن لم يوجب تعيين المعلوم بالإجمال ، إلا أنه موجب لانحلال العلم الإجمالي وعدم تنجيزه ، وهو كاف في المقام.
مدفوع : بأن العلم الإجمالي إنما ينحل بالتعبد بالتكليف في بعض الأطراف تعيينا ، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مورد التعبد الموجب لعدم الأثر للتكليف المعلوم بالإجمال.
أما التعبد بالحرمة تخييرا فلا يكفي في حل العلم الإجمالي ، للعلم بعدم انطباق موضوع التعبد على المعلوم بالإجمال بعد فرض قيام المعلوم بالإجمال بإحدى الخصوصيتين بعينها.
بل الترخيص الظاهري في كل منهما تخييرا مناف للتكليف المعلوم بالإجمال فيمتنع ، ولذا لا يكون التحريم التخييري الواقعي مانعا من منجزية العلم الإجمالي ، ولا يوجب انحلاله ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إنائي زيد ، وكان زيد قد منع من شرب أحدهما وأجاز شرب الآخر تخييرا.
هذا بناء على رجوع الوجه المذكور إلى التعبد بالترخيص والمنع التخييريين ، أما بناء على ما يأتي من أنه لا بد من رجوعه إلى المنع عن أحدهما والترخيص في الآخر تعيينا لكن بشرط الاختيار ، فيكون الاختيار بين الشكين شرطا في المنع التعييني لا من آثار المنع التخييري ، فالتعبد بالمنع المذكور وإن كان صالحا لحل العلم الإجمالي ، إلا أنه لا يصلح لحل العلم الإجمالي في المقام ، لتأخره عنه العلم الإجمالي رتبة وزمانا ، لوضوح أن اختيار إعمال دليل الأصل