الطرق والاصول على العموم المذكور. فتأمل جيدا.
وأما الطائفة الثالثة ، فهي وإن كانت شاملة لما نحن فيه ، إلا أن عمومها لكل مجهول موجب لكثرة تخصيصها ، لوجوب الخروج عنها في جميع موارد الاصول الشرعية ، لأنها أخص منها ، وفي الشبهات الحكمية من موارد الاصول العقلية ، لما تقدم من تسالمهم على عدم الرجوع إليها في الشبهات الحكمية ، وفي كثير من موارد الاشتباه الآخر ، كاشتباه درهم الودعي بين شخصين ، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم والخنثى المشكل ، واشتباه القبلة ، والثوبين ، والإنائين المشتبهين وغير ذلك مما دل الدليل الخاص على عدم الرجوع فيه للقرعة ، وذلك يوجب طروء الاجمال على العموم المذكور بنحو يسقطه عن الحجية ، فلا يمكن الاستدلال به في ما نحن فيه.
ولا سيما مع إعراض الأصحاب عن العموم المذكور ، واشتهار القول بوجوب الاحتياط بينهم ، وورود بعض النصوص به في بعض الموارد ، مثل ما ورد في الإناءين المشتبهين ، والثوبين المشتبهين ، واشتباه القبلة ، فإن ذلك كله موهن للعموم المذكور ومانع من الخروج به عن مقتضى القاعدة التي عرفتها.
هذا تمام الكلام في مقتضى العلم الإجمالي بالتكليف. والحمد لله رب العالمين.