المكلف بغصبية أحد الطعامين او نجاسة الآخر ، حيث يشتركان في حرمة الأكل ، ويمتاز الغصب بحرمة بقية التصرفات كالبذل للحيوانات ، لوضوح أن دليل حرمة أكل المغصوب هو دليل حرمة بقية التصرفات.
كل ذلك لعموم ما ذكرنا من الوجه ، وهو كون الأثر المشترك معلوما بالإجمال لا بالتفصيل ، وطرف الترديد في الواجد للأثرين كلا الأثرين ، لا خصوص ما به الاشتراك منهما.
نعم ، لو كان الأثر المشترك بين الاحتمالات التي هي طرف العلم الإجمالي معلوما بالتفصيل لاتحاد المتعلق لم يتنجز إلا الأثر المشترك ، وجاز الرجوع للأصل الترخيصي في الأثر المختص ببعض الاحتمالات ، لكون الشك فيه بدويا بعد انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ، كما لو علم إجمالا بأن ثوبا معينا إما حرير أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فإن مانعيته من الصلاة معلومة تفصيلا وليست طرفا لعلم إجمالي ، فلا مانع من الرجوع لأصالة الحل في لبسه في غير الصلاة.
وربما يحمل ما ذكره شيخنا الاستاذ على ذلك ، لاختصاص أمثلته به ، وإن كان عنوان كلامه شاملا لما سبق أيضا.
هذا كله بناء على أن العلم الإجمالي يمنع من العمل بالاصول الترخيصية حتى في بعض الأطراف بملاك اقتضائية الموافقة القطعية ، كما تقدم ، وأما بناء على أنه لا يمنع من جريان الاصول إلا في تمام الأطراف ، لاستلزامه المخالفة القطعية ، وأنه لا مانع من جريانها في بعض الأطراف لو فرض اختصاص موضوعها به كما تقدم من بعض الأعاظم وبعض مشايخنا ـ فالأمر يختلف عما ذكرنا كثيرا ، ففيما لو علم المحدث بنجاسة الثوب أو الماء لا أثر لنجاسة الثوب إلا المانعية من الصلاة ، وأثر نجاسة الماء المانعية من الوضوء وحرمة الشرب ، والمتعين تنجز جميع الآثار ، للعلم إجمالا بامتناع الصلاة في الثوب ، أو امتناع