فلو كان بعض الأطراف مبتلى بالمانع من فعلية التكليف ـ كالاضطرار والتعذر والإكراه والحرج ونحوها ـ لم يصلح العلم الإجمالي لتنجيز التكليف بالاضافة إلى الأطراف الأخر ، لعدم العلم في الحقيقة بالتكليف الفعلي ، بل بمقتضى التكليف الذي هو لا يستتبع العمل ولا يكون منشأ للطاعة والمعصية ، وليس التكليف الفعلي في الطرف الخالي عن المانع إلا مشكوكا بالشك البدوي غير المنجز ، فيصح الرجوع فيه للأصل المرخص ، لو فرض تحقق موضوعه فيه.
إن قلت : لا مجال لذلك في مثل التعذر ، لأن الشك في التكليف راجع إلى الشك في القدرة على امتثاله مع إحراز موضوعه ولو إجمالا ، والمرجع مع الشك في القدرة هو الاحتياط ، وكذا الحال في الإكراه والحرج ونحوهما مما يلحق بالتعذر شرعا ، ويكون من سنخ العذر عرفا ، حيث لا يصح الاعتماد على احتمال العذر في إهمال التكليف ، بل لا بد من إحرازه ، وهو غير محرز في المقام ، لاحتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على غير مورده.
قلت : المتيقن من وجوب الاحتياط مع الشك في القدرة ونحوها من الأعذار هو وجوب السعي لتحصيل ما يحرز تحقق الامتثال به في ظرف الشك في القدرة عليه ، لا تحصيل ما يعلم بالقدرة عليه في ظرف الشك في تحقق الامتثال به ، كما في المقام ، فإن الطرف غير الواجد لعنوان العذر يعلم بالقدرة عليه ويشك في كونه محققا للامتثال.
وإن شئت قلت : وجوب الاحتياط إنما هو مع الشك في سعة القدرة ، ولا شك في ذلك في المقام ، بل في حال المقدور.
هذا كله لو كان الشك في امتثال التكليف الواحد ، كما لو وجب على المكلف عتق رقبة مؤمنة ، وعلم بأن إحدى الرقبتين اللتين يتعذر عليه عتق إحداهما ويتيسر له عتق الاخرى مؤمنة ، فإن التكليف وارد على العنوان المردد