الشارع ، بل هو من شئون التكليف المتأخرة رتبة عن الخطاب ، والثابتة له بحكم العقل والعرف ، فلا يكون الإطلاق حجة في نفيه ، بل يمتنع الإطلاق والتقييد معا بالإضافة إليه ، لعدم كونه من شئون الحكم الشرعية ، بل من لواحقه العقلية ، كوجوب إطاعته.
واندفاع الثاني بأنه لا يريد بالتنجز ما يساوق الوصول وقيام الحجة ، بل ما يساوق صلوح الخطاب لإحداث الداعي العقلي وانتزاع التكليف المستتبع لحكم العقل منجزا بوجوب إطاعته وقبح معصيته.
وكذا الحال في ما ذكره في الكفاية من أن التمسك بالإطلاق إنما هو فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه ، لا في ما شك في اعتباره في صحة الاطلاق.
فإن من القريب جدا رجوعه إلى ما ذكرنا من أن الشك في المقام في لغوية الخطاب في مورد عدم الابتلاء ، لعدم صلوحه لإحداث التكليف ، لا في تقييد التكليف مع صلوح المورد للإطلاق.
وحينئذ لا مجال لما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن الإطلاق بنفسه يكشف عن إمكان عموم الحكم لمورد الشك ، وإلّا لانسدّ باب التمسك بالإطلاقات في جميع موارد الشك ، لاحتمال عدم ثبوت الملاك فيها المستلزم لامتناع عموم الحكم لها.
فإنه إنما يتم لو كان مراد المحقق الخراساني قدّس سرّه من امتناع الإطلاق امتناعه بالغرض بسبب قصور الملاك المستلزم لوجوب التقييد عقلا.
أما لو كان مراده امتناعه لقصور المورد عن جعل الحكم المستلزم للغوية الخطاب به من دون أن يحتمل التقييد ـ كما ذكرنا ـ فلا يرد عليه ذلك ، لما تقدم من أن الإطلاق إنما يكون حجة في نفي التقييد الذي هو من شئون الشارع ، لا في تحديد اللغوية الذي يكون المرجع فيه العقل في مرتبة متأخرة عن