الزوال ، كما لو كان المالك في مقام بيع العين وكان المكلف بصدد شرائها ، وما إذا لم يكن كذلك ، فقرّب منجزية العلم الإجمالي في الأول ، لعدم قبح توجيه التكليف بحرمة النجس ـ مثلا ـ في مثل ذلك ، بخلاف الثاني ، لقبح توجيه التكليف مع عدم القدرة الشرعية وإن فرض تحقق القدرة العادية ، لإمكان مثل السرقة ، كما لا يجري الأصل الترخيصي فيه بعد عدم إمكان تطبيق العمل عليه بسبب التكليف المعلوم بالتفصيل ، فلا يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر ، بل يكون العمل عليه.
لكن لا يخفى أنه لو فرض كون القدرة الشرعية كالقدرة العادية شرطا في فعلية التكليف لا يكون التكليف فعليا ، بل تعليقيا ، وقد تقدم في القسم الثاني أنه لا يوجب انشغال الذمة فعلا ، فلا مجال معه لمنجزية العلم الإجمالي ، بل يمكن الرجوع للاصل الترخيصي في الطرف الآخر.
ولعله لذا أطلق بعض مشايخنا مانعية التكليف في بعض الأطراف من منجزية العلم الإجمالي.
نعم ، لو علم بزوال المانع الشرعي اتجه البناء على منجزية العلم الإجمالي ، كما أشرنا إليه آنفا ، ولا يكفي مجرد التوقع.
هذا ، وقد أنكر بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه مانعية التكليف في بعض الأطراف من منجزية العلم الإجمالي مطلقا.
وتوضيح ما أفاده : أن التكليف بشيء بعنوان لا يمنع من التكليف به بعنوان آخر ، بل يتعين تأكد التكليف الموجب لتأكد الداعي العقلي الذي هو الملاك في منجزية العلم الإجمالي.
وما اشتهر من اعتبار القدرة الشرعية في متعلق التكليف كالقدرة العادية لا دخل له بما ذكرنا ، فإن ذلك إنما هو بمعنى لزوم القدرة الشرعية على موافقة التكليف ، فيمتنع تحريم ما هو واجب مثلا ، لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق ، أما