في القسم الأول ـ وأما المعلوم بالإجمال فليس هو إلا تحقق مقتضي التكليف زائدا على التكليف المعلوم بالتفصيل في أحدهما.
لكن لا يبعد خروجه عن محل كلامهم. ولا أقل من عموم كلامهم لغيره ، كما يشهد به تمثيلهم بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين المغصوب أحدهما.
هذا ، والذي ينبغي أن يقال : التكليف بأحد الأطراف بخصوصه إن كان مؤثرا في داعوية المكلف نحو امتثاله ، لقيام الحجة عليه وخضوع المكلف للتشريع المقدس اتجهت مانعيته من منجزية العلم الإجمالي ، لعين ما تقدم في القسم السابق ، من عدم الأثر للتكليف الآخر بنحو يصحح انتزاع الكلفة ، وجعل السبيل الذي هو الملاك في تنجز التكليف المتقومة بداعوية العقل لامتثاله.
ومجرد تحقق مقتضيه وملاكه لا يكفي مع فرض عدم إحداثه الكلفة بسبب تأثير التكليف الأول في فعليّة الداعي في نفس المكلف وصرفه إلى موافقته ، كما يظهر بالتأمل في ما سبق.
أما لو فرض قصور التكليف التفصيلي عن التأثير في صرف المكلف لتمرده وعصيانه فاللازم منجزية العلم الإجمالي.
وما تقدم من بعض الأعاظم قدّس سرّه قد عرفت عدم نهوضه بالمنع.
ومثله ما لو كان قصوره عن الداعوية لعدم قيام الحجة عليه. وإن لم يبعد خروجه عن محل كلامهم.
ومن هنا لا ريب بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية في أن المقدم على تمام أطراف العلم الإجمالي التي يكون بعضها موردا لعلم تفصيلي مستحق للعقاب من الجهتين ، لا من خصوص جهة التكليف التفصيلي ، وليس كالمقدم على مخالفة التكليف التفصيلي وحده في غير مورد العلم الإجمالي. وما ذلك إلا لتنجيز التكليف الإجمالي بالعلم المفروض. فلاحظ.
اللهم إلا أن يقال : هذا إنما يقتضي تنجز التكليف الإجمالي في ظرف عدم