الصورة على بعض الأطراف لما كان مسقطا للأصل فيه فهو يوجب ارتفاع المانع عن جريان الأصل في الطرف الآخر ، لعدم المعارض له حينئذ.
وعليه يشكل الأمر بناء على منجزية العلم الإجمالي في نفسه بنحو يقتضي الموافقة القطعية مع قطع النظر عن تعارض الاصول ـ كما هو المختار ـ لأن العلم في المقام صالح للتنجيز بعد فرض كون المعلوم إجمالا هو التكليف الفعلي الخالي عن المانع ، وأن المانع المحتمل طروؤه في مورد التكليف لا يمنع من حدوث التكليف ، لفرض تأخره عنه ، بل غاية ما يقتضي سقوطه بعد حدوثه ، كما في الصورة الثانية.
ودعوى : أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين العلم ، فلو لم يعلم بترتيب الأثر عليه ولو لاحتمال سقوطه بعد ثبوته لم يصلح العلم لتنجيزه ، كي يجب إحراز الفراغ عنه. وبه يفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية ، حيث كان المفروض في تلك الصورة عدم حدوث المسقط حين العلم بالتكليف ، بل يعلم بترتب الأثر على التكليف حينئذ.
مدفوعة : بأنه لا مجال لاعتبار ذلك في منجزية العلم الإجمالي ، إذ لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي في المنجزية ، ومن الظاهر أنه يكفي في منجزيّة العلم التفصيلي العلم بترتب الأثر على المعلوم حين حدوثه وإن احتمل سقوطه حين العلم بطروء المانع من الامتثال ، أو الاضطرار ، أو غيرهما.
اللهم إلا أن يقال : هذا إنما يتم مع الشك في الامتثال ، أما مع كون المانع المحتمل أمرا آخر كالاضطرار ونحوه فليس المنجز مع العلم التفصيلي هو العلم السابق ، بل استصحاب التكليف أو موضوعه ، أو انقلاب الأصل في مورده ، كما تقدم في الصورة الثانية ، وقد تقدم فيها عدم جريان الاستصحاب ولا غيره في مورد العلم الإجمالي ، وأنه لا موجب لمراعاة احتمال التكليف الا قاعدة الاشتغال ، التي هي فرع تنجز التكليف ، والعلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز في