وقته ، بنحو صالح للتنجيز لو فرض انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، لاجتماع شرائط التنجيز وفقد الموانع المتقدمة. فلو لم يعلم بذلك لا مجال لمنجزية العلم الإجمالي.
نعم ، لو كان عدم العلم ناشئا من احتمال الموت أو العجز المسقط للتكليف فالظاهر منجزية العلم لأصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء ، وأصالة الاحتياط مع الشك في القدرة ، إذ الشك في المقام في سعة القدرة ، لا في حال المقدور ، كي لا يجب معه الاحتياط لما تقدم.
والظاهر أنه لا يكفي الاستصحاب ـ بناء على جريانه في الامور المستقبلة ـ لو فرض كون منشأ الشك في الابتلاء هو احتمال ارتفاع ما هو الشرط فيه.
مثلا : لو علم الرجل إجمالا بحيض امرأته في أول الشهر أو آخره ، واحتمل خروجها في آخره بطلاق أو نحوه لم يكف استصحاب زوجيتها إلى آخر الشهر في تنجيز العلم المذكور ، لأن الابتلاء ليس من آثار الزوجية شرعا ، ليمكن التعبد به تبعا للتعبد بها ، كما لا مجال لاستصحاب الابتلاء نفسه ، لعدم كونه حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ، وإنما هو شرط في منجزية العلم الإجمالي عقلا.
نعم ، لو علم المكلف بالابتلاء في الوقت بسبب الاستصحاب أو غيره من الاصول لزم منجزية العلم الإجمالي التدريجي المذكور ، كما لو احتمل الرجل في المثال المتقدم أن يكون قد حلف على ترك وطء زوجته في آخر الشهر ، فإن استصحاب عدم الحلف المذكور لما كان مقتضيا لجواز وطئه لها ظاهرا ، وقدرته على ذلك عقلا أوجب العلم بالابتلاء في الوقت ، فيتنجز التكليف المعلوم بالإجمال تبعا للعلم بالحيض.
فهو كما لو علم إجمالا بحيض إحدى زوجيته ، وكانت إحداهما