فالعلم المذكور نظير العلم بالخطإ في ما يحصل من العلوم التفصيلية في الوقائع التدريجية ، حيث قد يحصل العلم المذكور بسبب الالتفات لتحقق الخطأ في كثير من العلوم السابقة ، مع عدم الإشكال في عدم منجزية العلم المذكور بنحو يمنع من التعرض للفحص في الوقائع وتحصيل العلم التفصيلي مقدمة للتحرز من المخالفة فيها. فافهم.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من التمثيل للعلم الإجمالي التدريجي بما إذا علم المكلف أنه يبتلى في يومه أو شهره بمعاملة ربوية ، فإن المعاملات المذكورة حيث لم تكن حين العلم الإجمالي محددة لم يصلح العلم المذكور لتنجيز التكليف فيها بحيث يجب الاحتياط فيها.
نعم ، احتمال كون المعاملة ربوية بنحو الشبهة الحكمية منجز بنفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي المذكور ، لوجوب الفحص عن الأحكام الشرعية بنحو يمنع من الرجوع للاصول الترخيصية ، وهذا بخلاف ما إذا كان الاحتمال المذكور بنحو الشبهة الموضوعية ، كما لو شك في كون العوضين من المكيل والموزون ، حيث لا مانع من الرجوع لأصالة عدم كونهما كذلك ، المقتضية لصحة المعاملة.
ومجرد العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في طول الشهر أو السنة من دون تحديد لها لا يصلح للتنجيز بل هو كالعلم بالابتلاء بشرب النجس كذلك.
والأمر محتاج إلى مزيد من التأمل. والله سبحانه ولي العصمة والسداد.