وإن لم تكن ناظرة له فحيث كانت منجزة لمؤدياتها كانت مانعة من منجزية العلم الإجمالي ، لما تقدم ويأتي في مباحث الانحلال من أنه يعتبر في منجزيته صلوحه للتأثير في جميع أطرافه ، فالشارع وإن لم يرفع اليد عن الواقع على تقدير المخالفة إلا أن الواقع لا منجز له حتى يجب امتثاله.
ولا مجال لذلك في المقام ، لوضوح أن دليل الترخيص في المقام لا نظر له للمعلوم بالإجمال ، ليصلح لشرحه وللتعبد بامتثاله.
كما أنه لا يقتضي المنع من بقية الأطراف ، ليكون هو المنجز لها لو فرض سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ، إذ المفروض أن مفاده الترخيص على البدل لا المنع على البدل ، فتنجيز بقية الأطراف موقوف على منجزية العلم الإجمالي ، فلا بد من توجيه صلوحه للمنجزية مع الترخيص المذكور.
وهو مورد الإشكال في المقام ، لما هو المعلوم من أن تنجيز العلم الإجمالي موقوف على فعلية المعلوم بالإجمال بحيث يثبت على كل حال ، ولا مجال لذلك مع الترخيص المذكور.
نعم ، لو رجع كلامه قدّس سرّه إلى تصرف الشارع في مقام الإطاعة بحيث يكتفي بالاطاعة الاحتمالية من دون تعبد بتحققها في مورد الاحتمال كفى في دفع الإشكال ، على ما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
إلا أنه قد سبق منه قدّس سرّه الإصرار على امتناع ذلك ، وأنه لا مجال للترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي إلا مع المنع عن بقيتها ، ليرجع إلى تعيين الامتثال به وإحرازها معه اللازم بحكم العقل ، كما هو الحال في جعل الطرق الشرعية ، الذي جعله نظيرا للمقام ، وعرفت ما فيه.
كما أن ظاهر غيره المفروغية عن ذلك ، لأن وجوب الموافقة القطعية من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص.
ومن ثمّ ذكر المحقق الخراساني قدّس سرّه أن الترخيص بالنحو المذكور مناف