للتكليف المعلوم بالإجمال ، المقتضي لاجتناب متعلقه على كل حال ، فلا بد من ارتفاع التكليف المذكور حين الترخيص المذكور.
نعم ، بعد العمل بمقتضى الترخيص ، وارتكاب بعض الأطراف ، وسقوط دليل الترخيص بذلك ، يحتمل كون الطرف الباقي هو الحرام.
لكن لا منجز للاحتمال المذكور بعد ارتفاع العلم الإجمالي ، بل يتعين الرجوع فيه للأصل الترخيصي.
وقد تصدى غير واحد لدفع ذلك وتوجيه منجزية العلم الإجمالي في المقام ، والمتحصل من كلماتهم وجوه ..
الأول : ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الاضطرار ونحوه وإن كان مقتضيا للترخيص ، إلا أنه لا يقتضي ارتفاع التكليف الواقعي رأسا ، ليكون كلا الطرفين حلالا لا موضوع معه للاحتياط ، بل يقتضي الاقتصار في تقييد التكليف الواقعي الذي يقتضيه الاضطرار.
وتوضيحه : أن الاضطرار حيث لا يقتضي الترخيص في كل طرف بخصوصه ، بل يقتضي الترخيص في بعضها لا غير بنحو البدلية ، فهو لا يقتضي رفع التكليف الواقعي القائم بأحد الأطراف رأسا ، بل يقتضي تقييده بما إذا لم يرتكب غيره من الأطراف ، فأي منها كان موردا للتكليف الواقعي فالتكليف به مشروط بذلك ، ولا يرتفع التكليف عنه إلا إذا لم يرتكب غيره ، أما إذا ارتكب غيره فحيث كان ذلك الغير كافيا في تحقق مقتضى الترخيص فلا ملزم برفع التكليف عن مورده. فاذا ارتكب جميع الأطراف فقد خالف التكليف الواقعي الفعلي قطعا ، حيث ارتكب الحرام الواقعي مع ارتكاب غيره الذي هو شرط في فعلية التكليف به.
وفيه : أن التكليف الإجمالي القائم ببعض الأطراف المعين في نفسه إنما يكون فعليا في ظرف ارتكاب غيره إذا كان ارتكاب الغير هو الرافع للاضطرار ،