لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا» (١) ، وهو مختص بمورد خاص من الشبهة الموضوعية ، ولعله راجع إلى أمارية أرض المسلمين على تذكية اللحم ، فيكون أجنبيا عما نحن فيه.
الثاني : قوله عليه السّلام : ـ كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه : «أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» (٢) ، فإنه ظاهر في الجهالة من جميع الجهات التي هي موضوع الأصل الأولي فلا ينافي وجوب الاحتياط لدليل رافع للجهل به.
نعم ، استشكل فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأنه ظاهر في اعتقاد الصواب أو الغافلة عن الواقع ، ولا يعم صورة الشك والتردد التي هي محل الكلام.
وكأن وجهه ظهور الباء في قوله عليه السّلام : «بجهالة» في السببية لا محض المصاحبة ، ولا يكون الجهل سببا للعمل الا مع الغافلة أو اعتقاد الصواب ، أما مع الشك والتردد فالجهل لا يقتضي الإقدام ، بل التوقف ، والإقدام يستند إلى أمر آخر من أصل أو نحوه مما يعتمد عليه الشاك في مقام العمل.
مضافا إلى الإشكال في استعمال الجهالة بمعنى محض عدم العلم ، بل هي تناسب القصور الحاصل من الغافلة أو اعتقاد الخلاف ، كما تقدم التنبيه له في آية النبأ. فتأمل.
الثالث : ما رواه في البحار عن الكافي عن حمزة بن الطيار ، بسند لا يخلو عن اعتبار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : «ان من قولنا : ان الله يحتج على العباد بما اتاهم وعرفهم ، ثم أرسل اليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى ...» (٣) ، فإن المنسبق منه الحصر الراجع إلى عدم الاحتجاج عليهم بما لم يعرفهم. وهو لا يدل إلا على الأصل الأولي ، إذ لو فرض دلالة الدليل على وجوب الاحتياط كان
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، باب : ٢٣ من أبواب اللقطة ح : ١.
(٢) في الوسائل : «أي رجل ...» ج ٥ ، باب : ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) الكافي ج : ١ ص ١٦٤.