منهما ، كذلك يقتضي تنجز احتمال الحرمة الوضعية الراجعة إلى مانعية الغصب من البيع ، ولا يعتبر في ذلك فعلية الابتلاء بالحكم في كل من الطرفين ، فلو فرض تلف أحد المالين بعد العلم إجمالا بغصبية أحدهما وقبل بيع كل منهما لم يجز بيع الثاني ، لتنجز احتمال مانعية الغصب من البيع فيه بالعلم الإجمالي السابق ، وإن لم يكن موردا للابتلاء حينه.
وقد رتب على ذلك وجوب الاجتناب عما للأطراف من المنافع والتوابع المنفصلة والمتصلة كالنماءات ، فلو علم بمغصوبيته إحدى الشجرتين أو إحدى الدارين ، فإنه كما يجب الاجتناب عن نفس الشجرتين والدارين يجب الاجتناب عن ثمرة كلتا الشجرتين ومنافع كلتا الدارين المتجددة بعد ذلك ، وإن فرض تجدد الثمرة والمنفعة لإحدى الشجرتين والدارين بعد تلف الاخرى منهما ، لأن النهي عن التصرف في الشجرة أو الدار بنفسه يقتضي النهي عن التصرف في الثمرة أو المنفعة.
إذا عرفت هذا ، فإن قلنا بأن نجاسة الملاقي مباينة لنجاسة الملاقى ، والملاقي فرد آخر للنجس في عرض الملاقى فلا مجال لتنجّزه بالعلم الإجمالي المفروض في المقام ، لقيام العلم الإجمالي بالملاقي وصاحبه لا غير.
وأما لو قلنا بأن نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى ، لاتساع نجاسة الملاقى وسريانها للملاقي وانبساطها فيه ـ على ما تقدم الكلام فيه في الأمر الثاني ـ تعين تنجز الملاقي بالعلم الإجمالي المذكور ، لأن نجاسة الملاقى تكون تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الملاقي ، وقد ذكرنا أنه يجب ترتيب جميع أحكام المعلوم بالإجمال على تمام الأطراف ، لتنجزها بالعلم الإجمالي ، فكما يتنجز بالعلم الإجمالي حرمة شرب الملاقى يتنجز حرمة أكل الطعام الملاقي له ، لأنهما معا من أحكامه التي هي طرف للعلم الإجمالي ، ويكون هو تمام الموضوع لها.