للمرتبة اللاحقة مع التمكن من السابقة.
ويترتب على ذلك أمران :
الأول : أنه لو تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي بالفحص أو غيره لم يجز له الاكتفاء بالإجمالي. بل قد يجب عليه تقليل الإجمال لو فرض تعذر رفعه كلية ، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر تفصيلا وعجز عن تعيين القبلة ، الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات.
بل قد يلتزم بأنه لو كان المشتبه واجبين مترتبين شرعا ، كالظهر والعصر المترددين بين القصر والتمام لم يجز الدخول في محتملات اللاحق إلا بعد الفراغ من محتملات السابق ، محافظة على المقدار الممكن من مراتب الجزم بالامتثال ، ولا يجوز في مثل ذلك الإتيان بالصلاتين معا قصرا ثم تماما ، لأن الدخول في العصر قصرا قبل الإتيان بالظهر تماما موجب لاحتمال عدم مشروعيتها لكونها قصرا ، ولعدم تحقق الظهر قبلها ، وإن كانت الجهتان متلازمتين خارجا ولم توجب الثانية زيادة التكرار ، أما الدخول في العصر بعد الفراغ من محتملات الظهر فهو موجب لعدم مشروعيتها من الجهة الاولى لا غير.
الثاني : أنه لو تعذر الامتثال التفصيلي فلا مجال للاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ، بل يتعين التنزل للامتثال الإجمالي ، الراجع إلى قصد امتثال الأمر الإجمالي بكل من الأطراف على أن يكون الداعي في كل طرف هو امتثال الأمر الإجمالي به أو بصاحبه.
ولازم ذلك هو العزم على استيفاء تمام الأطراف ، إذ لو عزم على الاقتصار على بعضها لم يتحقق منه الجزم بامتثال الأمر الإجمالي ، فلا يصح العمل حتى لو صادف الواقع ، للإخلال بالتقرب المعتبر.
لكن لا وقع للإشكال من أصله بعد ما تقدم في مبحث العلم الإجمالي من