الإجمالي ومانعا من تنجز الأكثر على تقدير وجوبه.
هذا ، ومن الظاهر أن ما ذكراه قدّس سرّهما مبني على مقدمية الجزء للمركب ، وعلى تعلق التكليف المقدمي الغيري به تبعا له.
والتحقيق ـ تبعا لبعضهم ـ منع كلا الأمرين ، كما أوضحناه في مسألة مقدمة الواجب.
بل صرح المحقق الخراساني قدّس سرّه في المسألة المذكورة بمنع الثاني منهما ، وربما نسب ذلك لشيخنا الأعظم قدّس سرّه أيضا وإن لم أتحققه.
على أنه لا ريب ظاهرا في انبساط الوجوب النفسي على الأجزاء ، وجبت بالوجوب الغيري أيضا ، أم لم تجب ، فيكفي في تقريب الانحلال وجوب الأجزاء نفسيا على كل حال ، كما ذكره بعض مشايخنا.
ولعله لذا جزم بعض الأعاظم قدّس سرّه بعدم إرادة شيخنا الأعظم قدّس سرّه لظاهر كلامه ، وأن مراده من وجوب الأقل تفصيلا هو وجوبه النفسي.
بل لا يبعد كون ذلك هو مراد المحقق الخراساني قدّس سرّه أيضا ، فيرجع ما تقدم منه في منع الانحلال إلى دعوى الملازمة بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية في مقام التنجز ، كما هي متلازمة في الملاك والجعل والامتثال ، فلا يعقل تنجز الأقل على كل حال إلا مع تنجز الأكثر ، فلا يكون تنجزه مانعا من تنجزه وموجبا لحل العلم الإجمالي المفروض.
لكنه يندفع : بأن التكليف الاستقلالي بالمركب متحد مع التكاليف الضمنية بأجزائه ، فداعويته عين داعويتها ، وتنجزه عين تنجزها ، لأنها من حدوده ، ولا موضوع للملازمة بينه وبينها.
وعليه لا يلزم في المقام التفكيك بين التكليف الاستقلالي والتكاليف الضمنية في التنجز ، بل اختصاص التنجز للتكليف الاستقلالي بحدوده التي صارت موردا للبيان وعدم التنجز له بحده الذي لم يتعلق به البيان ، وهو عبارة