الفقيه روايته مرسلا بتفاوت لا يضر في ما نحن فيه ، ونحوه ما عن محمد بن عيسى في نوادره عن اسماعيل الجعفي. وروي بمتون آخر لا شاهد فيها (١).
ووجه الاستدلال به : أن ظاهره بدوا كون الجهل والخطأ والنسيان سببا في رفع التكليف واقعا ، حيث تقدم في أوائل الفصل الأول من مباحث القطع إمكان ذلك في الجملة ، ولا سيما مع كون الرفع في بقية الفقرات واقعيا ، إلا أنه حيث كان ذلك منافيا لما هو المتسالم عليه من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، فلا بد من صرفه عن ظاهره بحمله على الرفع الظاهري الراجع إلى عدم اهتمام الشارع بحفظ الحكم الواقعي في ظرف الجهل به المستلزم لعدم وجوب الاحتياط فيه.
بل قد يقال : إنه حيث كان الحديث واردا مورد الامتنان ، ولا امتنان في رفع التكليف الواقعي في حال الجهل أو النسيان أو الخطأ ، بل يكفي فيه الرفع الظاهري بالوجه المذكور ، فلا ظهور له في نفسه في الرفع الواقعي ، بخلاف الرفع في بقية الفقرات المذكورة ، إذ بعد عمومها للعلم بالحكم لا يتم الامتنان فيها إلا برفعه واقعا.
نعم ، قد يشكل ذلك بصعوبة التفكيك بين الفقرات عرفا ، بل امتناعه ، لإسناد الرفع في صدر الحديث إلى التسعة بإسناد واحد ، فإما أن يراد به الواقعي أو الظاهري.
فالأولى أن يقال : مصحح إسناد الرفع للتسعة ليس إلا رفع الكلفة الحاصلة بسببها ، والثقل الناشئ منها من العقاب ونحوه مما يترتب فعلا على الحكم ولو بضميمة وصوله ، وبيان خلاص المكلف من التبعة في الامور المذكورة.
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ٥ ، باب : ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، وج : ١١ ، باب : ٥٦ من أبواب أبواب جهاد النفس ، وج : ١٦ ، باب : ١٦ من كتاب الايمان.