مشكوكا فاستصحاب عدم وجوب الأكثر حاكم على استصحاب الكلي بالاضافة إلى التكليف.
واخرى : بمعارضته باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما له.
لكن يندفع الأول : بأنه لو تم ما ذكره من الشرط في استصحاب الكلي وفي مثال الحدث فالمقام ليس نظيرا لذلك ، لمنع ما ذكره من أن الأقل متيقن سابقا والأكثر مشكوك ، بل المتيقن هو التكليف بالأقل في الجملة ولو في ضمن الأكثر ، وهو لا يقتضي سقوطه بفعل الأقل ، كما في الحدث الاصغر الذي يعلم بارتفاعه بالوضوء ، بل ذلك من لوازم التكليف بالأقل استقلالا بنحو اللابشرط ، ومن المعلوم عدم إحرازه ، غاية الأمر أن اليقين المذكور لا يصلح إلا لتنجيز الأقل.
نعم ، لو علم سابقا بالتكليف بالأقل استقلالا ، ثم احتمل تبدله بالتكليف بالأكثر ، كان نظيرا لمثال الحدث.
وأما استصحاب عدم كون التكليف المتيقن تكليفا بالأكثر ، فهو ـ لو جرى في نفسه ـ معارض بمثله.
ويندفع الثاني : بعدم التعارض بين الأصلين المذكورين ، لعدم التناقض بين مؤدييهما ، فإن عدم التكليف بالأكثر شرعا بعنوانه الخاص لا يناقض بقاء التكليف الكلي ، وإنما يلازم عدمه ، والتفكيك بين المتلازمات بسبب الاستصحاب غير عزيز. كما لا تنافي بين الأصلين عملا ، لأن استصحاب عدم التكليف بالأكثر إنما يقتضي عدم الإتيان به امتثالا للتكليف به شرعا ، وهو لا ينافي الإتيان به لإحراز الفراغ عن التكليف الكلي المستصحب.
فالعمدة في المقام : أن الاستصحاب المذكور ليس من استصحاب الكلي ، لعدم الأثر العملي لكلي التكليف ، بل العمل مترتب على كل تكليف بشخصه ،