العلم الإجمالي ، أو الشك في الفراغ ، أو في حصول الغرض.
أما بناء على أن مقتضاه هناك البراءة فقد صرح غير واحد بجريانها هنا أيضا ، لعين الوجه المتقدم هناك من أن الخصوصية كلفة زائدة ، والمرجع فيها البراءة عقلا بملاك قبح العقاب بلا بيان ، لعدم الفرق فيها بين أصل التكليف وخصوصياته.
وما تقدم هناك من دفع شبهة العلم الإجمالي والشك في الامتثال وفي حصول الغرض جار هنا.
وقد خالف في ذلك بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه فالتزم بالاحتياط ، مدعيا عدم تحقق ملاك الأقل والأكثر حتى بحسب التحليل العقلي ، إذ الملاك في ذلك أن يكون الأقل بذاته ـ لا بحده ـ محفوظا في الأكثر ، نظير الكليات المشككة المحفوظ ضعيفها بذاته ـ لا بحدّ ضعفه ـ في ضمن شديدها.
ولا مجال لذلك في المقام ، لأن الأقل ـ وهو الماهية المعراة عن قيد الخصوصية ـ كسائر الكليات المتواطئة تتحصص إلى حصص متعددة متباينة في ضمن أفرادها المتباينة بحيث تكون الحصة المتحققة منها في ضمن كل فرد مباينة للحصة المتحققة في ضمن الفرد الآخر ، فالحيوانية المتحققة في ضمن الإنسان مباينة للحيوانية الموجودة في ضمن غيره من الانواع ، كما أن الإنسانية المتحققة في ضمن زيد مباينة للإنسانية المتحققة في ضمن غيره من الأفراد.
وعليه لا تكون الماهية المطلقة الجامعة بين الحصص محفوظة في ضمن الخصوصية ، ليمكن دعوى وجوبها على كل حال ، وينحل بها العلم الإجمالي ، بل المحفوظ في ضمنها هو الحصة الخاصة من الماهية المباينة للحصص الاخرى ، فلا يمكن دعوى اندراج ما نحن فيه في الأقل والأكثر ، بل ليس في المقام إلا العلم الإجمالي بتعلق التكليف إما بالحصة الخاصة أو الجامع المطلق بين الحصص المنطبق عليها وعلى غيرها ، ومرجعه إلى العلم إما بوجوب