الاستقلالي والضمني ـ إلا الماهية المهملة الصالحة للانطباق على المطلقة والمقيدة ، وهو موجود في المقام ، ضرورة أن التكليف بالأكثر الواجد للخصوصية ـ في محل الكلام ـ راجع إلى وجوب الماهية الخاصة في ضمنه ، والتكليف بالأكثر راجع إلى التكليف بالماهية المطلقة ، ومع التردد بينهما يعلم بالتكليف الضمني أو الاستقلالي بالماهية في الجملة الصالحة للانطباق عليهما.
وغاية ما يتصور من الفرق بين محل الكلام وما إذا كانت الخصوصية قابلة للارتفاع عن الفرد أمران ..
الأول : مباينة الذات الواجدة للخصوصية للذات الفاقدة لها في محل الكلام ، والاتحاد بينهما فيما إذا كانت الخصوصية قابلة للارتفاع.
الثاني : غلبة بساطة مفهوم الواجد للخصوصية في محل الكلام ، بسبب كون العنوان الحاكي جامدا ، وتركبه من الذات بمفهومها العام والخصوصية ، في ما إذا كانت الخصوصية قابلة للارتفاع ، لإفادتهما بعنوان اشتقاقي مركب من مفاد الهيئة والمادة ، أو بطريق التقييد الذي هو نحو نسبة قائمة بين القيد والمقيد.
لكن الأول ممنوع ، فإن الاتحاد مع قابلية الخصوصية للارتفاع إنما هو بين القابل للخصوصية والقابل لعدمها ، ولا أثر له ، لعدم دخل القابلية قطعا ، وإنما يحتمل أخذ فعلية الخصوصية ، والتباين بين واجد الخصوصية وفاقدها فعلا حين فعلية التكليف ظاهر ، فلا يكون الإتيان بالفاقد محصلا لشيء من المكلف به على تقدير أخذ الخصوصية فيه.
غايته أن منشأ التباين ليس هو الخصوصية ، بل ما يقارنها مما يقوم الذات ، بخلاف ما لو كانت الخصوصية نوعية أو شخصية ، فإنها بنفسها تكون منشأ للتباين بين الحصتين ، ولا أثر لذلك في حكم العقل ، ولذا التزم قدّس سرّه بالاحتياط في الخصوصية العرضية غير القابلة للارتفاع ، مع أنها ليست بنفسها منشأ للتباين بين الحصص.