وأما الثاني فلا أثر له ، لأن إفادة الذات بعنوانها العام بعد فرض تقييدها راجع إلى كون الموضوع خصوص الحصة المصاحبة للقيد ، كما هو الحال في ما لو اريدت الحصة بعنوان جامد يختص بها ، وليس الفرق بينهما إلا في طريق البيان ، ولا أثر له في حكم العقل الصرف ، وإن كان قد يحتمل دخله في الامور العرفية المبنية على الاستظهار من الإطلاق ونحوه ، على ما يأتي الكلام فيه عند الكلام في الأصل الشرعي إن شاء الله تعالى.
وثانيا : بأنه حيث كان المكلف به هو فعل المكلف المتعلق بواجد الخصوصية وفاقدها فهو في جميع فروض المسألة من القسم الرابع ، لامتناع اتصاف كل فرد بالخصوصية ، بل الفرد الواجد للخصوصية لا ينفك عنها ، لاستحالة انقلاب الشيء عما يقع عليه ، فالعتق المتعلق بالرقبة المؤمنة لا يتعلق بغيرها ، كما أن الصلاة الواجدة للطهارة أو الاستعاذة يمتنع خلوها عنهما ، كما يمتنع اتصاف غير الهاشمي بالهاشمية.
والفرق الذي ذكره إنما يتصور في المتعلق نفسه ، كالإنسان المعتق ، فإن الخصوصية المأخوذة فيه قد تقبل الارتفاع كالإيمان ، وقد لا تقبله ، كالذكورة ، ولا أثر لذلك بعد عدم كونه بنفسه مكلفا به ، بل هو متعلق للمكلف به.
وبالجملة : ما ذكره قدّس سرّه لا ينهض بإخراج ما نحن فيه عن مسألة الأقل والأكثر ، بل التحليل العقلي قاض بدخوله فيه.
نعم ، التحليل المذكور أخفى من التحليل في الشك في الشرطية ، لما عرفت من غلبة التركيب في المفهوم هناك والبساطة هنا ، كما أن التركيب في الشك في الجزئية أظهر منه في الشك في الشرطية ، لمقارنته للتركب الخارجي بين الأجزاء ، وإن كان بعضها قيدا في الآخر بمقتضى الارتباطية المفروضة ، كما في الشرط.
إلا أن هذا لا ينافي جريان البراءة العقلية في الجميع بعد فرض وجود