الامتثال محتاج إلى دليل ، كما أشرنا إليه في المخالفة العمدية.
أما لو فرض تبدل حال الملاك في حق الناسي ، بحيث يكون الناقص منه وافيا بالملاك الثابت في حقه ـ كما تقدم في الصورة الثانية ـ تعين الإجزاء ، كما هو الحال في سائر موارد الامتثال الذي يكون الإجزاء فيه عقليا.
وقد ظهر بما ذكرنا أن الإجزاء في الصورة الاولى وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الأصل ، أما في الصورة الثانية فهو المتعين.
الثالث : مقتضى إطلاق الخطاب بالمركب الواجد للجزء ثبوت التكليف به في حق الناسي واشتراكه فيه مع الملتفت ، المستلزم لاشتراكهما في الملاك المقتضي للتكليف ، فيرجع إلى الصورة الاولى التي عرفت أن إجزاء الناقص فيها من الناسي خلاف الأصل.
وربما يدعى قصور الإطلاق عن شمول حال النسيان لأن النسيان من الجهات الثانوية المتفرعة على التكليف المتأخرة عنه رتبة ، وأنه لا بد في تعميم الحكم للنسيان أو قصوره عنه من جعل آخر متأخر رتبة عن الجعل الأول متمم له. كما التزم بعض الأعاظم قدّس سرّه بنظير ذلك في تعميم الحكم لحال الجهل به.
لكن تقدم منا دفع ذلك في مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي ، وذكرنا هناك ، أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لعموم الحكم.
على أنه لا ريب ظاهرا في أنه لو فرض قصور الإطلاق اللفظي عن إثبات عموم الحكم لحال النسيان كفى الإطلاق المقامي في ذلك ، لبناء العرف في تكاليفهم وخطاباتهم على العموم ، واحتياج التقييد بحال الالتفات فيها إلى عناية زائدة.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه في المقام المذكور من التمسك للعموم بالإجماع المدعى على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل.
فهو لا يتم بناء على ما يظهر منه من التمسك بالإجماع على العموم مع