تمنع من الرجوع لأصالة البراءة من وجوب الاتمام ، فيتعين الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة.
ودعوى : أن أصالة البراءة من قادحية الزيادة ونحوها تقتضي صحة العمل ووجوب إتمامه ، فينحل بذلك العلم الإجمالي.
مدفوعة : بأن أصالة البراءة لا تحرز مطابقة العمل للتكليف الواقعي وصحته الذي هو موضوع وجوب الاتمام ، وإنما تقتضي المعذورية من احتمال البطلان ، وليس هو موضوع وجوب الإتمام.
ومثلها دعوى التمسك لذلك باستصحاب الصحة. لما تقدم من الإشكال في الاستصحاب المذكور.
فلعل الأولى أن يقال : إن العلم الإجمالي المذكور ـ لو تم ـ لا يقتضي المنع من الزيادة ، ولا ينجز احتمال قادحيتها قبل الإتيان بها ، بل هو مترتب على الإتيان بها ، فالزيادة شرط في حدوث العلم الإجمالي المذكور ، وحيث كان الظاهر عموم حديث : «لا تعاد ...» في الصلاة للجهل ونحوه من الأعذار ، ولا يختص بالسهو ، فهو يقتضي عدم قادحية الزيادة في المقام ، للإتيان بها جهلا بعد فرض عدم صلوح العلم الإجمالي لتنجيز احتمال قادحيتها قبل الإتيان بها ، فيعلم بصحة الصلاة معها ووجوب المضي فيها ، إما لعدم قادحيتها ذاتا ، أو من جهة تحقق العذر فيها ، ولا مجال مع ذلك لفرض العلم الإجمالي المذكور.
نعم ، لو كان احتمال قادحية الزيادة قبل الإتيان بها منجزا ـ كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص ـ لم يبعد قصور حديث : «لا تعاد ...» عنه ، واتجه فرض العلم الإجمالي المذكور.
كما يتجه بناء على اختصاص الحديث بالسهو وعدم شمولاه للجهل.
هذا كله بناء على عموم حرمة القطع لما إذا احتمل بطلان العمل بنحو يقتضي الاحتياط ، وأنه لا مجال للاحتياط إلا بالإتمام ثم الاستئناف.