عنها ، واحتمال ذلك مصحح للاستصحاب.
مدفوعة : بأن الإطلاق المفروض في محل الكلام هو إطلاق اعتبار الشيء في الواجب ، المستلزم لسقوط الواجب بتعذره ، لا إطلاق اعتباره في المركب الذي يجب في بعض الأحوال ، بنحو قد يخلفه غيره ، فإن ذلك خارج عن محل الكلام ، لعدم استلزامه إطلاق اعتباره في الواجب. فلاحظ.
هذا ، وقد تقدم في النقيصة السهوية من التنبيه السابق الكلام في بعض ما يستفاد منه الإطلاق بما لا حاجة معه لإطالة الكلام فيه هنا ، لأن المقامين من باب واحد.
الثانية : ألا يكون لدليله إطلاق ، وحينئذ فإن كان للتكليف بباقي الأجزاء إطلاق يشمل صورة تعذر الأمر المذكور لزم الاقتصار في جزئية المتعذر على حال القدرة عليه والبناء على عدم جزئيته في حال تعذره ، المستلزم لعدم سقوط المركب حينئذ.
وإلا لزم البناء على الإجمال والرجوع للأصل العملي ، من الاستصحاب أو البراءة.
أما الاستصحاب فقد يتمسك به لإحراز وجوب الباقي للعلم بوجوبه سابقا حين القدرة على التام ويحتمل بقاء التكليف به بعد التعذر.
وفيه : أن المعلوم سابقا هو وجوبه ضمنا في ضمن التكليف بالتام ، وهو معلوم الارتفاع بسقوط التام ، غاية الأمر أنه يحتمل حدوث الوجوب الاستقلالي له بعده ، والأصل عدمه.
ودعوى : أن وجوب الباقي المشكوك متحد مع وجوب التام المتيقن سابقا ، لوجوده في ضمنه ، وليس الاختلاف بينهما إلا في الحدود ، وهو لا يوجب تعدد المحدود ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه.
مدفوعة : بأن اختلاف الحدود إنما لا يوجب تعدد المحدود إن رجع إلى