منجزية العلم الإجمالي المذكور.
هذا ، ولكن بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه مع اختياره لهذا الوجه في حقيقة الوجوب التخييري جزم بوجوب الاحتياط هنا ، للعلم الإجمالي إما بوجوب المتيقن تعيينا بنحو لا يجوز الاكتفاء بالعدل أو وجوب العدل تخييرا ، بنحو يجب الإتيان به عند تعذر المتيقن لاضطرار ونحوه.
وهو كما ترى! إنما يتم إذا فرض تعدد الواقعة وعلم بالابتلاء بتعذر المتيقن في بعضها ، حيث يحصل العلم الإجمالي التدريجي بأحد الأمرين ، أما مع وحدة الواقعة أو تعددها مع عدم العلم بالتعذر في بعضها ، فلا مجال لفرض العلم الإجمالي المذكور ، ليخرج به عن أصل البراءة. فلاحظ.
والأمر غير مهم بعد ما أشرنا إليه من عدم تمامية الوجه المذكور ، وأن التحقيق هو الوجه الأخير ، فاللازم ابتناء الكلام في المقام عليه ، كما جرى عليه غير واحد.
إذا تمهد ذلك فقد ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه أن المرجع في المقام هو الاحتياط ، لأن التعيينية وإن كانت موجبة للضيق ، إلا أنها ليست أمرا وجوديا مجعولا ولو بالتبع ، بل هي منتزعة من عدم جعل العدل ، ومن الظاهر أن جعل العدل محتاج إلى مئونة زائدة لا يقتضيها دليل البراءة ، فكما يكون التخيير محتاجا إلى مئونة بيان العدل في مقام الاثبات ، ولذا كان خلاف إطلاق الأمر ، كذلك هو محتاج إلى مئونة جعل العدل في مقام الثبوت ، ولا مجال مع ذلك لإثباته بأدلة البراءة ، كحديث الرفع ونحوه ، بل لو لا ورودها في مقام الامتنان لنهضت برفعه ، بل يتعين العمل على التعيين ، لوجوب إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم في البين.
وفيه : أن كون التخيير محتاجا إلى مئونة بيان العدل في مقام الإثبات ، ولذا كان منفيا بالاطلاق ، لا يستلزم احتياجه إلى مئونة زائدة في مقام الثبوت ، بنحو لا