هذا ، وقد يدعى أن إهمال الأحكام المذكورة وعدم العلم بها لا يرجع إلى مجرد عدم استحقاق ثوابها وقرب المكلف بامتثالها ، بل يقتضي زائدا على ذلك نحوا من الحزازة والبعد عن حظيرة المولى ، التي هي أشبه بالعتاب وإن لم تبلغ مرتبة العقاب ، كما قد يشير إليه بعض النصوص المتضمنة أن النبي صلّى الله عليه وآله يطالب بالسنة ، كما يطالب الله تعالى بالفرض.
بل قد يترتب على ذلك بعض العقوبات الدنيوية ، كما قد يشير إليه ما تضمن أن الرجل يترك صلاة الليل ، فيحبس عنه الرزق.
فإن تمّ هذا لم يبعد جريان نظير قاعدة قبح العقاب ، لإن الحزازة المذكورة من سنخ المؤاخذة والجزاء ، الذي لا يحسن إلا مع قيام الحجة الكافية.
بل قد يصحح ذلك جريان مثل حديث الرفع ، لأن في ثبوت الأثر المذكور نحوا من الضيق يصدق بلحاظه الرفع ويتحقق برفعه الامتنان.
وأما مع الشك في الحكم الضمني ، للدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ـ كما لو شك في جزئية السورة للنافلة ـ فقد ذكر بعض مشايخنا أنه لا مانع من الرجوع فيه الى حديث الرفع لرفع شرطية المشكوك في المركب في مقام الظاهر.
لكنه لا يخلو عن غموض ، لأن المراد بذلك إن كان إثبات مجرد عدم استحباب الجزء ضمنا ، فقد عرفت منه عدم نهوض الحديث برفع الاستحباب.
وإن كان إثبات مشروعية العمل وصحته بدونه ، فمن الظاهر أن حديث الرفع لا يقتضي ذلك في الأحكام التكليفية ، فضلا عن غيرها ، لأن ذلك من لوازم كون المأتي به تمام المركب ، وأن الطلب قد تعلق بالأقل لا بشرط الزيادة المشكوكة ، وقد تقدم في تقريب الأصل الشرعي في الأقل والأكثر الارتباطيين عدم نهوض أدلة البراءة بذلك.