هو مقارن صرف. لاستهجان ذكره حينئذ جدا ، ولا سيما مع كون ذكره موجبا لقصور الحديث عن بعض أفراد الشبهة وهو ما لا يدخل تحت كلي منقسم للقسمين ، كشرب التتن ، فيحتاج تعميم الحكم له للتمسك بعدم الفصل ، كما أوضحه شيخنا الأعظم قدّس سرّه.
وأوهن منه توهم كون المراد بالتقسيم المذكور في الخبر هو الترديد والشك ، فمرجع قوله عليه السّلام : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو ...» إلى قولنا : كل شيء مشتبه الحال مردد بين الحلال والحرام فهو ...
لأنه خروج عن ظاهر الخبر ، بل صريحه المستفاد من صدره وذيله ، كما أطال شيخنا الأعظم قدّس سرّه في توضيحه. فراجع.
نعم ، يندفع ما ذكره قدّس سرّه بما نبه له بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الاشتباه في الشبهة الحكمية قد يكون ناشئا من الانقسام المفروض لو فرض إجمال القسمين ، لإجمال دليلهما ، كما لو فرض العلم بأن بعض أجزاء الذبيحة محرم شرعا ، وشك في مقدار الحرام وأنه يشمل الكبد مثلا أولا ، فإن انقسام الذبيحة إلى الحرام والحلال هو السبب في اشتباه حكم الكبد حينئذ ، ومقتضى إطلاق الحديث كونه حلالا ظاهرا ، لعدم العلم بأنه الحرام بعينه ، فيعم الحكم غير ذلك من موارد الاشتباه ـ كالتبغ ـ بعدم الفصل.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من ظهور قوله عليه السّلام : «بعينه» في هذا الحديث وغيره ـ مما يأتي الكلام فيه ـ في الشبهة الموضوعية ، إذ لا معنى لأن يقال : حتى تعرف الحكم بعينه.
وجه الاندفاع : أن كلمة : «بعينه» لو فرض ظهورها في إرادة التمييز بعد الاشتباه فهو مما يمكن فرضه في الشبهة الحكمية ، كما في ما تقدم من المثال.
على أنها إنما يؤتى بها لمحض التأكيد لدفع توهم عدم ثبوت الحكم لموضوعه ، وهو يجري في الشبهة البدوية ، ولا يتوقف على الاشتباه والترديد