للجميع إلا السعة عقلا وعدم العقاب الذي يترتب بمجرد الشك وعدم وصول المنع الشرعي.
ولا رافع للغوية إلا ما ذكرنا من اختلاف نحو ترتب عدم استحقاق العقاب ، حيث أن ترتبه مع جعل الترخيص والإباحة لتحقق مقتضي عدم الاستحقاق ثبوتا ، ومع التعبد بهما بالأصل أو الامارة لثبوته تعبدا ، ومع عدم المنع واقعا لعدم المقتضي للاستحقاق ثبوتا ، ومع التعبد به بالأصل أو الأمارة للتعبد بعدمه.
أما مجرد الشك في المنع وعدم تنجزه فعدم العقاب معه لعدم تحقق شرطه مع احتمال وجود مقتضيه. وقد ذكرنا نظير ذلك عند الكلام في أصالة عدم الحجية في أوائل مباحث الحجج.
وما ذكرنا هو العمدة في المقام ، لا ما قد يستفاد من غير واحد من أن الأثر في ظرف جريان الاستصحاب يكون مستندا إليه لا للشك ، حيث يكون الاستصحاب رافعا للشك الذي هو موضوع قاعدة قبح العقاب حقيقة ، وللشك الذي هو موضوع البراءة الشرعية تعبدا.
إذ فيه : أنه لا يرفع محذور لغوية التعبد بالاستصحاب بعد كون الأثر المترتب عليه مترتبا مع عدمه.
وأشكل من ذلك ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أنه يكفي في فائدة الاستصحاب في المقام كونه حاكما على أدلة الاحتياط أو معارضا لها ، ليرجع بعد المعارضة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فلو لم يجر كان المعول على أدلة الاحتياط ، لورودها على قاعدة قبح العقاب.
إذ فيه : أن المعارضة وإن كانت من الآثار المترتبة على الدليل ، إلا أنها ليست من الأغراض الملحوظة للحاكم المصححة لورود الدليل عرفا ، إذ لو كان غرضه عدم العمل بالاحتياط كان الأنسب له عدم نصب الأدلة عليه ، أو التنبيه