الذمة بها ، فيجب إحراز الفراغ عنها حينئذ بالمحافظة على كل ما يحتمل دخله في تحققها.
ولا مجال للرجوع للبراءة من الخصوصية المحتملة ، لأن عدم وجوبها بنفسها من حيث هي لا ينافي لزوم الإتيان بها لإحراز الفراغ عن العنوان الذي انشغلت الذمة به تبعا لقيام الدليل عليه.
إن قلت : هذا القسم من العنوان كما يحكي عن منشأ انتزاعه يحكي عن الذات المعنونة به ، وهي في المقام فعل المكلف بنفسه ، فاذا فرض تردد الفعل الواجب بين واجد الخصوصية وفاقدها لزم إجمال العنوان الحاكي عنه ، كما في القسم الأول.
قلت : حكاية هذا القسم من العنوان عن الذات بنحو الإبهام المطلق ، بحيث لا يكون للزيادة والنقيصة دخل في مفهوم العنوان ، وإنما يحكى عنها من حيثية منشأ انتزاع العنوان لا غير ، فلا يلزم من الشك في اعتبار الخصوصية إجمال العنوان المكلف به ، بل هو على ظهوره صالح لتنجيز الذات الواجدة لمنشا انتزاع العنوان على إبهامها ، فيلزم إحرازها في مقام الامتثال بالمحافظة على تمام ما يحتمل اعتباره في تحقق منشأ انتزاع العنوان.
نعم ، لو فرض أن أخذ العنوان في التكليف ليس لكونه بمنشإ انتزاعه موضوعا له ، بل لمحض حكايته عن الأفعال الخارجية بأنفسها كان الشك في اعتبار الخصوصية موجبا لإجمال المكلف به ، الموجب للرجوع لأصالة البراءة. لكنه خروج عن الفرض.
ومن هنا ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الموضوع له في الحقائق الشرعية ـ كالصلاة والحج وغيرهما ـ إن كان هو الأجزاء والشرائط بشخصها اتجه الرجوع مع الشك في اعتبار الخصوصية إلى البراءة ، وإن كان هو العنوان البسيط المنتزع منها ـ كعنوان الناهي عن الفحشاء ـ لزم الرجوع في ذلك إلى الاشتغال.