بأنحائها من التصويب المنسوب للأشاعرة ، والتصويب المنسوب للمعتزلة ، والمصلحة السلوكية الراجعة إلى أن في متابعة الطريق مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع في فرض الخطأ.
ومجرد كون قيام الطريق على السببية موجبا لحدوث ملاك مقتض للعمل على طبقه. لا يقتضي التزاحم ـ الموجب للتخيير عقلا ـ عند تعارض الطريقين ، لأن السببية بجميع وجوهها لا تقتضي لزوم متابعة الطريق بذاته ، بل في فرض حجيته والتعبد الشرعي بمضمونه ، فمع فرض استحالة حجية المتعارضين وقصور دليل الحجية عن شمولهما لا مجال لفرض السببية التي يبتني عليها التزاحم المدعى.
ودعوى : أن الالتزام بالسببية إنما هو لتصحيح الأمر بسلوك الطريق والعمل على طبقه ، إذ مع فرض حجية الطريق ووجوب العمل به في مرتبة سابقة على السببية لا يبقى ملزم بالسببية وموجب للبناء عليها ، فلا بد من كون موضوع السببية هو الطريق بذاته لا من حيثية حجيته ، فامتناع حجية المتعارضين واستحالة التعبد بمضمونهما لا ينافي السببية في كل منهما التي هي المنشأ لفرض التزاحم.
مدفوعة : بأن الالتزام بالسببية وإن كان لتصحيح حجية الطريق والأمر بسلوكه ومتابعته ، إلا أنه لدفع محذور تفويت الواقع من العمل به مع فرض إمكان حجيته ثبوتا وقيام الدليل عليها إثباتا لو لا ذلك ، فمع فرض امتناع حجية المتعارضين مع قطع النظر عن محذور تفويت الواقع لا مجال لإحراز السببية ليحرز كون المورد من موارد التزاحم.
هذا ، ولو غض النظر عن ذلك تعين كون المورد من موارد التزاحم الملاكي ، بناء على السببية الراجعة لتصويب الأشاعرة أو المعتزلة المبنية على كون الملاكات والأحكام الواقعية على طبق الطرق. من دون فرق بين اتحاد