إنما يتم لو لم يكن أحدها قطعيا ، وإلا كان التعارض مختصا بغيره ، لحجيته على كل حال ، ويدخل حينئذ في التعارض لأمر خارج الذي يأتي الكلام فيه ، كتعارض دليلي وجوب الظهر ووجوب الجمعة ، بضميمة العلم بعدم وجوب الجمع بينهما.
كما أنه لو كان مفاد كل من الدليلين في الفرض تعيين الصلاة الواجبة المفروض واحدتها بكل من الظهر والجمعة ، لا محض الأمر بكل منهما ، كانا متعارضين ذاتا ، لامتناع اتحاد الصلاة الواحدة مع كل منهما. غايته أن التنافي بينهما بنحو التضاد الذي تقدم الكلام فيه.
الخامسة : تقدم في تعريف المحقق الخراساني تعميم التنافي الذي يكون منشأ للتعارض للحقيقي والعرضي.
وقد حمل بعض شراح كلامه الأول على ما إذا كان التنافي عقليا ، والثاني على ما إذا كان بواسطة مقدمة شرعية خارجية ، كتنافي دليلي وجوب الظهر والجمعة بضميمة العلم بعدم وجوب الجمع بينهما.
أما سيدنا الأعظم قدّس سرّه فقد جعل القسمين من التنافي الحقيقي ، وخص التنافي العرضي بما إذا علم بعدم ثبوت أحدهما مع إمكان ثبوتهما معا شرعا وعقلا.
ويناسبه قول المحقق الخراساني مفرعا على ذلك : «بأن علم بكذب أحدهما إجمالا ، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا» ، كما يناسبه في الجملة ما في حاشيته على الرسائل ، من دخول ذلك في التعارض وإن عبر عنه بالتعارض العلمي ، لا العرضي.
وربما يحمل العرضي على التنافي لأمر خارج من مقدمة شرعية ، أو علم إجمالي ، ويخص الحقيقي بالتنافي الذاتي العقلي ، وربما يناسبه ما في حاشيته على الرسائل ، على اضطراب في كلامه. فراجع. ويأتى الكلام في ذلك إن شاء