سبق ، أما على ما ذكره فلعدم تمامية المقتضي في أحدهما ، لخروجه موضوعا عن عموم دليلها.
ويشكل : بأن مرجع العلم الإجمالي بكذب أحدهما إلى كون معلوم الكذب هو أحدهما على ما هو عليه من ترديد وإبهام من دون أن ينطبق على كل منهما بخصوصيته ، بل كل منهما بخصوصيته محتمل الكذب لا غير.
وبعبارة اخرى : المتصف بالكذب وإن كان هو مصداق أحدهما بخصوصيته وواقعه ، وهو قابل للجهل والاشتباه ، إلا أن معلوم الكذب منهما ليس كذلك ، بل هو لا ينطبق على كل منهما بخصوصيته لتعلق العلم الإجمالي بعنوان أحدهما على ما هو عليه من التردد والإبهام بنحو لا يقبل الانطباق على كل من الخصوصيتين ، كما اعترف قدّس سرّه به في الجملة في مبحث الواجب التخييري ، ومن الظاهر أن عموم الحجية إنما يقتضي حجية كل فرد من أفراد الطريق بخصوصيته من دون إبهام وترديد ، فلا ينطبق معلوم الكذب إجمالا على شيء من أفراد العام ليمتنع شمول العموم له ، وإنما ينطبق عليه الكاذب واقعا.
ومجرد الكذب من دون أن يكون معلوما لا يمنع عن الحجية ، ليلزم تخصيص عموم الحجية وقصوره عن الفرد المذكور ، ويكون المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة. وإلا لزم قصور موضوع الاستصحاب عن بعض أطراف العلم الإجمالي وإن لم يكن منجزا ـ لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء ـ مع أنه قدّس سرّه اعترف بتحقق موضوعه فيها مطلقا وإن كان منجزا.
ثم إن ما ذكره قدّس سرّه لو تم مختص بما إذا احتمل كذب كلا المتعارضين ، أما إذا علم بصدق أحدهما وكذب الآخر فاللازم خروجهما معا عن عموم دليل الحجية ، إذ كما يمتنع حجية معلوم الكذب يمتنع حجية معلوم الصدق ، فإذا فرض انطباق معلوم الكذب على أحدهما كان معلوم الصدق منطبقا على الآخر ، فلا يشملهما العموم معا.